فى مخارج حروفه بحيث لا يمكنه اداء الحرف الصّحيح لا اشكال فى عدم تكليفه فى الواقع بالقراءة الصّحيحة المعتبرة وأمّا مثل الوسواسى القاطع بنجاسة ثوبه والوسواسى القاطع بعدم تادية الحرف الصّحيح ونحوهما فإذا قلنا بعدم دخل القراءة الصحيحة او الطهارة فى حقّه بحيث لا يكون له تكليف بهما فى الواقع فهو كالسّابق خارج عن محلّ الكلام فى المقام فانّ الكلام هنا فى المكلّف بالواقع الظّان به واذا قلنا باعتبارهما فى حقّه فى الواقع كما هو الظّاهر من التنظير فى المقام نافى القول بانّه يصحّ ان يقول الشّارع للوسواسى القاطع بنجاسة ثوبه ما اريد منك الصّلاة بطهارة الثوب مع ما ذكره سابقا من انّ الظّن ليس كالعلم فى عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره وقد صرّح بذلك ايضا فى الأمر الثالث من تنبيهات القطع وفى غيره والحاصل انّ اشكال خروج القياس مبنىّ على ثبوت التّكليف بالواقع والجواب السّابع هو انّ بعد كشف الشّارع عن حال القياس وغلبة مخالفته للواقع وتبيّن هذا عند العقل يحكم حكما اجماليّا بعدم جواز الركون إليه ومع ذلك اذا حصل منه ظنّ فى خصوص مورد يصحّ للشارع المنع عنه تعبّدا لوضوح الفرق بين العلم والظّن فى صورة ثبوت الواقع فى امكان المنع فى الثانى وعدمه فى الاوّل لانّ النّهى عن العلم الطريقى ينافى مع جعل الحكم واقعا والسرّ فيه انّ اعتبار العلم ذاتىّ بخلاف الظّن الطريقى فانّ اعتباره انّما هو بحكم العقل بعد الانسداد فالنّهى عنه انّما ينافى الحكم بحجيّته لا انّه ينافى مع جعل الواقع ونهى الشارع عن العمل بظنّ فى حال الانسداد يكون كاذنه فى ارتكاب بعض اطراف الشبهة المحصورة والنّهى عن العلم التفصيلى يكون كاذنه فى ارتكاب جميع الاطراف فيها بل الاوّل اولى بعدم الامكان اذا عرفت ذلك فالتنظير بالوسواسى القاطع فى غير محلّه لانّه اذا لم يكن مكلّفا بالواقع فهو من غير المقام وان كان مكلّفا به فلا يمكن ان يقال له انّى ما اريد منك الواقع اللهم إلّا ان يقال انّ مراده قدسسره فى المقام هو خصوص الوسواسى الّذى لا يكون ملتفتا الى عدم امكان عدم ارادة الواقع منه وفيما سبق من عدم الامكان والجواز هو بالنّسبة الى الواقع والعالم الملتفت الى التّنافى.
قوله (نعم بعض من وافقنا واقعا او تنزّلا فى عدم الفرق) فانّ المحقّق صاحب الحاشية على المعالم ذكر فى الوجه الرابع من الوجوه الّتى استند اليها فى انّ نتيجة دليل الانسداد هو خصوص حجيّة الظّن بالطّريق ما يستفاد منه انّ بعد التنزّل وتسليم عدم الفرق بين الظّن بالواقع والظّن بالطريق لا بدّ فى المقام من وجوب طرح الظّن الممنوع.
قوله (الّا ان يقال انّ القطع بحجيّة المانع عين القطع الخ) لمّا ذكر قدسسره فى دفع الكلام المذكور من البعض انّ هذا يصحّ فى الظّن الّذى قام دليل معتبر مع قطع النظر عن دليل الانسداد على عدم حجيّته وامّا المقام فالمفروض انّ المانع والممنوع يكون حجيّة كلّ واحد منهما بالنّظر الى دليل الانسداد