الى المشروط لانّ الشكّ فى صحّة المشروط مسبّب عن الشكّ فى اتيان الامر المشكوك وقد يكون متّحدا فى الوجود مع المشروط بحيث لا يعدّ ما اعتبر فى الصّحة فعلا مستقلّا برأسه كالمثال المذكور فى المتن وكذا الطمأنينة ونحوها وهذا هو محلّ الكلام.
قوله (والاستدلال به يظهر من المحقّق الثّانى) لا يخفى انّ الضمير يرجع الى الوجه المذكور ولا يصحّ ان يرجع الى الآية الثانية كما هو الظاهر فلا تغفل قوله (ولكن لا يخفى ما فيه من الضّعف) وذلك لانّ مورد التّمسك بالعمومات هو الشّبهات الحكميّة لا الشّبهات الموضوعيّة واصالة الصحّة فى فعل الغير وكذا فى فعل النفس الّتى تقدّم انّما هى فى الشّبهات الموضوعيّة قوله (واضعف منه دعوى الآيتين الاوليتين) فانّ المستفاد منهما حرمة ظنّ السّوء والنهى عن حمل فعل الغير المردّد بين كونه مباحا او معصية على المعصية وهو خارج عن محلّ الكلام للاجماع بل الضّرورة على عدم جوازه والمسألة المبحوث عنها هو حمل فعل المسلم على الصحّة بمعنى وجوب البناء على ترتّب الاثر المقصود من ذلك الفعل.
قوله (انماث الايمان فى قلبه) ماث فى الماء اى ذاب فيه واموثه موثا وموثانا فانمأث انمياثا قوله (ولكنّ الانصاف عدم دلالة هذه الاخبار) لانّها مسوقة لبيان ترك ظنّ السّوء بالمؤمن وكيفيّة المعاشرة مع الاخوان بحيث يوجب صفاء الباطن وخلوص المحبّة ولا دخل لها باصالة الصحّة المبحوث عنها وهو الحكم بكون الفعل ممّا يترتّب الأثر المقصود عليه ولا يتوهّم ظهور الرواية الاولى فى المقصود ببيان انّ ترتّب الاثر على الامر الصادر احسن من عدمه فيترتّب الاثر عليه من وضعه على احسنه فانّ من الواضح كون الجملة الاخيرة وهى قوله عليهالسلام ولا تظنّن بكلمة خرجت من اخيك سوء تفسيرا للجملة الاولى وهذا هو الظهور السّياقى قوله (فانّ صرعة الاسترسال لا تستقال) الصرعة بفتح الصاد الوقوع وصرعته الدّابة اى طرحته والاسترسال الاستيناس والطمأنينة الى الانسان والثقة به فيما يحدّثه وحاصل المعنى انّ الوقوع على وجه الاسترسال لا يرجع وكانّه عثرة لا اقالة فيه قوله (فاذا حسدت فلا تبغ) البغى عبارة عن استعمال الحسد.
قوله (الرابع العقل المستقلّ الحاكم) والاشكال عليه بانّ لزوم الاختلال فى موارد خاصّة لا يستلزم حجيّة القاعدة فى جميع الموارد كما ترى اذ ليس المدار على لزوم الاختلال الشّخصى بل المدّعى انّ العقل يحكم بوجوب ما فى تركه الاختلال ولو نوعا وهذا هو الظّاهر من استدلال الامام عليهالسلام فى رواية حفص لاثبات حجيّة اليد قوله (ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه) هو المحقّق القمّى ره.
قوله حيث تمسّك فى الاصل بالغلبة) فانّ الغالب انّ الفاعل المسلم يفعل على وفق اعتقاده فمن الغلبة يظنّ فى مورد الشكّ انّه فعل على وفق اعتقاده وصرّح المحقّق القمّى فى مباحث الاجتهاد والتقليد وفى مسئلة الصحيح والاعمّ بانّ قاعدة الصحّة لا تثبت الصحّة الواقعيّة اذ