ذلك ايضا مشكوكا فلا يشمله هذه الاخبار لدخوله تحت الغاية قوله (فيختصّ الاستصحاب بما لا يجرى فيه اصالة البراءة فتامّل) اشارة الى منع امكان العكس فانّ ثبوت الرخصة بمقتضى اخبار البراءة مقيّد بعدم ورود النّهى وثبوت النّهى بمقتضى اخبار الاستصحاب ليس مقيّدا بعدم ثبوت الرّخصة بل جعل الشارع غاية الاستصحاب هو العلم بالخلاف فمن الممكن ان يقال انّه مرخّص فيه باصالة الاباحة فيخرج عن مجرى الاستصحاب فحقّ الجواب هو ما ذكره فى وجه الضّعف قبل امكان العكس قوله (نعم هنا اشكال فى بعض اخبار اصالة البراءة) الظّاهر انّ الامثلة المذكورة فى الرواية من باب ذكر النظير لا المثال لاصالة الاباحة بمعنى انّ الحلّ المستند الى اليد والى اصالة عدم تحقّق النسب والرضاع والى اصالة صحّة العقد كما لا يضرّ فيه احتمال الحرمة فكذلك الحلّ المستند الى اصالة الاباحة لا انّ الحلّ فى هذه الامثلة يستند الى اصالة الاباحة حتّى تكون الرواية دليلا على حكومة البراءة على الاستصحابات الموضوعيّة قوله (غير تابع لشكّ آخر يوجب الظّن فافهم فانّه لا يخلو عن دقّة) فانّ المقصود هو انّ الظّن بالسّبب لمّا كان سببا للظنّ بالمسبّب لانّ الشكّ فيه مسبّب عنه لا من جهة اخرى امتنع ان لا يكون حال الذّهن فى الثانى تابعا لحاله فى الاوّل فلا يكون فى الحقيقة فى الفرض ظنّان وليس المقصود هو مجرّد تبعيّة احد الظنّين للآخر حتّى يستشكل فيه بانّ المشهور عند القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب الظّن هو حجيّة الظّن النّوعى لا الشخصى فاذا كانت الحالة السّابقة للازم على خلاف ما يقتضيه الحالة السّابقة للملزوم يحصل بالنّظر الى الحالتين السّابقتين ظنّ بالملزوم نوعا وظنّ بعدم اللازم كذلك.
قوله (وعن تنظير وجوب الفطرة عنه) قال فى المعتبر بعد كلام له وقولهم يصحّ العتق عنه فى الكفّارة عنه جوابان أحدهما المنع ولا يلتفت الى من يقول الاجماع على جواز عتقه فانّ الاجماع لا يتحقّق من رواية واحدة وفتوى اثنين او ثلاثة والجواب الآخر الفرق بين الكفّارة ووجوب الزكاة لانّ العتق اسقاط ما فى الذّمة من حقّ الله وحقوق الله مبنيّة على التخفيف والفطرة ايجاب مال على مكلّف لم يثبت سبب وجوبه عليه ه.
قوله (فان تساويا خرج فى المسألة وجهان غالبا) اى التّساقط والتخيير والتقييد بالغالب اشارة الى انّه قد يعمل بكليهما ولا يخفى انّ كلامه مبنىّ على اعتبار الاصول من باب الظّن قوله (سابقة معلومة فانّ مقتضى الاحتياط فيهما تركيب العبارة يقتضى ان يكون قوله فيهما خبر انّ ومقتضى الاحتياط اسمها وفيما تقدّم خبر مقدّم والرّجوع الى قاعدة الطهارة مبتدأ مؤخّر ويحتمل ان يكون فى العبارة سقط بان تكون هكذا فانّ مقتضى القاعدة الاحتياط فيهما.
قوله خاتمة فى التّعادل والتراجيح التّعادل فى الاصل تساوى طرفى العدل ونحوه والمراد به فى باب الادلّة انّما هو تساوى الدليلين المتعارضين وعدم مزيّة لاحدهما على الأخر والترجيح فى الاصل احداث الرجحان او المزيّة فى احد شيئين متقابلين والمراد به فى باب الادلّة تقديم المستنبط احد الدليلين المتعارضين على الآخر ثمّ إنّه قد يعبّر عنه فى