مبنىّ على كون القضاء بامر جديد قوله (وربما يؤجّه الحكم فيما نحن فيه بانّ الاصل الخ) والجواب عن هذا الوجه هو الجواب الثانى والثالث عن توجيه قاعدة الاشتغال فان قلت إنّ الجواب الثالث لا يكون نقضا على هذا الوجه فى المقام فانّ فى قضاء الولىّ عن الميّت لا يجرى اصالة عدم الاتيان لكونه مثبتا فانّ اصالة عدم الاتيان يثبت التكليف على الميّت ولاجل ثبوت التكليف عليه بالاصل يحكم بالوجوب على الولىّ مضافا الى انّ الاصل المذكور لا يجرى من رأس لانّ المكلّف باجرائه لا بدّ ان يكون هو نفس الشّاك لا غيره للاثبات عليه قلت إنّ المكلّف باتيان ما فات عن الميّت هو الولىّ فعدم اتيان الميّت بالصّلاة موضوع حكم الولىّ بالقضاء والشّاك فى تحقّق موضوع حكمه هو الولىّ ويجرى الاصل لترتّب الحكم الشرعى عليه من دون محذور اصلا قوله (فتوضيحه انّ القضاء وان كان بامر جديد الخ) فكما انّ تعدّد المطلوب يعنى اصل الصّلاة مطلوب وكونه فى الوقت مطلوب آخر من دون ان يكون تقييدا للامر الاوّل يمكن ان يدلّ عليه الامر الاوّل فكذلك يمكن ان يكون الدالّ عليه هو الامر الجديد ومع ظهوره فى هذه الدّلالة يكون مقتضى القاعدة الاشتغال ولا فرق ح بين القول بكون القضاء بامر جديد او بالامر الاوّل الّا فى الدالّ على مطلوبيّة الطّبيعة المطلقة المشتركة فى الوقت وخارجه قوله (وامّا ثانيا فلأنّ منع عموم ما دلّ على انّ الشّك الخ) وتوهّم انّ الدليل المذكور انّما يدلّ على عدم الاعتداد فى صورة الشّك والمقام انّما هو فى صورة العلم بالفوت فهذا علّة الانصراف مدفوع بانّ المفروض هو انحلال العلم الى الاقلّ المتيقّن والاكثر المشكوك وما وجه انصراف الدليل المذكور عن هذا المشكوك قوله (بناء على انّ ذلك طريق لتدارك ما فات الخ) وبناء على انّ قوله عليهالسلام فيكون قد قضى بقدر علمه بمنزلة العلّة كما فى رواية ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) اخبرنى عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصلّ حتّى لا يدرى كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك وفيه انّ استظهار الطريقيّة مطلقا حتّى فى الفرائض والعليّة كذلك ممنوعة وذلك واضح وامّا دعوى الأولويّة فان اريد بها اولويّة مجرّد الاتيان بالاكثر فى الفرائض كما هو كذلك فى النّوافل فذلك حقّ لا محيص عنه ونحن لا ننكره لحسن الاحتياط مطلقا ولكنّ المشهور ذهبوا الى وجوب الاتيان بالاكثر وعليه فالاولويّة ممنوعة فانّ الحكم باستحباب الاتيان بالاكثر فى النافلة لا يوجب مشقّة بخلاف الحكم بوجوب الاتيان بالاكثر فى الفريضة.
قوله (فقد يقال فى محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا) ويستدلّ له مضافا الى الاخبار المذكورة بالآيات ايضا كقوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) فانّه كناية عن عدم العذاب قبل ابلاغ الحكم المنجّز على المكلّف وهو الحكم المعلوم بالصنف وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) فانّ الاتيان بالجنس المردّد بين المتناقضين لا يعدّ اتيانا للحكم المتعلّق بالمكلّف وبالاجماعات القائمة على اصل