يمنع عنه احد قطعا فمع الأخذ بالحديث الاوّل اذا قصد وجوب التكبير مع عدم وجوبه فى الواقع فقد قصد الخلاف وهو مبطل عند الاكثر وان لم يكن قصد الوجه واجبا عندهم فالحكم بالتخيير يوجب المحذور المذكور وهو اغراء بالجهل والجواب بعد النقض بقصد الوجوب فى مورد الامارات المجعولة حتّى فى حال الانفتاح مع احتمال ان تكون الامارة القائمة غير مطابقة الواقع انّ مع الأخذ بالحديث الاوّل اذا قصد الوجوب الواقعى فهو غير جائز قطعا الّا على وجه الرجاء والاحتمال واذا قصد الوجوب الظاهرى كما هو كذلك فى مورد الامارات فليس فيه اغراء بالجهل قوله (ثمّ انّ جماعة من الاصوليّين ذكروا فى باب التّراجيح الخ) فى المقام اشكالان أحدهما أنّ اتّفاق الاصحاب هنا على التخيير عند التّعارض وفقد المرجّح وجعلهم اصل البراءة مرجعا ينافى ذهاب المشهور فى مسئلة المقرّر والنّاقل الى كون مطابقة الاصل مرجّحا ومخالفته وهنا وحكمهم بوجوب اخذ ما يوافق الاصل معيّنا وطرح ما يخالفه من الخبرين فانّ القول بالتخيير لا يناسب القول بالتّعيين وثانيهما أنّ اتّفاقهم هنا على التخيير مط لا يجامع ذهاب المعظم او بعضهم فى مسئلة تعارض الاحوال الى وجوب تقديم الخبر المتضمّن للحظر اذا دار الامر بينه وبين الاباحة او الاستحباب ضرورة عدم اجتماع الاتّفاق على التخيير مط وحكم البعض بالتعيين ولو فى بعض المقامات ويمكن الجواب عنهما معا أوّلا بأنّ هذا فى المقامين من مذهب العامّة واراد اصحابنا هناك ابداء العنوان على طريقتهم وان لم يكن من معتقدهم فى شيء وثانيا بأنّ اتّفاقهم هنا انّما هو على التخيير الشرعى بمقتضى الاخبار الواردة وهناك فى التّخيير العقلى ومعلوم انّ العقل لا يحكم بالتّخيير مع رجحان احد الجانبين لقبح التسوية بين الراجح والمرجوح وظاهر انّ الموافق للاصل راجح على ما يخالفه والمتضمّن للخطر مقدّم على المتضمّن للاباحة او النّدب ذاتا فتعيّن لانّ العقل يلزم الاخذ بالاثقل فالأثقل مع عدم التّساوي وعن الأوّل خاصّة بانّ اتّفاقهم هنا انّما هو فى الكبرى اعنى التّخيير مع فقد المرجّح رأسا والنزاع هناك فى موضوع المرجّح بمعنى اختلافهم فى انّ موافقة الاصل هل هى من المرجّحات حتّى اذا وافقه احدهما خرج عن محلّ الكلام هنا او لا ويحكم بالتخيير مط فى صورة موافقة احدهما للاصل وعدمها فمن جعل مطابقة الاصل مرجّحا لم يحكم بالتخيير عند تعارض النصّين لفرض وجود المرجّح ومن لم يجعله مرجّحا يحكم بالتخيير لفرض التّعارض وفقد المرجّح وقد سبق بعض الكلام فى ذلك فى المتن فراجع.
قوله (وربما يظهر عن بعض المحقّقين) هو الوحيد البهبهانى قدسسره فى حاشية المدارك وغرضه من الحكومة والتفصيل ان كان هو الاحتياط فى صورة العلم بالمقدار سابقا وعروض النّسيان والبراءة فى غيرها كما هو ظاهر كلامه اوّلا فهو خارج عن مورد النّزاع وكلام الاصحاب ظاهرا فانّه لا اشكال فى الاحتياط وجريان قاعدة الاشتغال فى هذه الصّورة ومورد الكلام غيرها كما انّ النّزاع