من دون معارضة وكذلك جريان حكم العقل بعدم سقوط الفرد المعلوم وجوبه باتيان هذا الفرد المشكوك قوله (ثمّ انّ الكلام فى الشكّ فى الوجوب الكفائى الخ) امّا عدم جريان اصالة عدم الوجوب على وجه وجريانها على الوجه الأخر وكذلك جريان حكم العقل بعدم السقوط عن غيره ممّن علم بتوجّه الخطاب اليه فواضح وامّا البراءة فمع اتيان غيره ممّن تعلّق به الوجوب يقينا بالفعل لا يحتمل العقاب فلا يجرى البراءة ومع عدم اتيان غيره بالفعل يحتمل العقاب على تركه وتجرى البراءة الّا انّه يكون ح من الشكّ فى الوجوب العينى كتعذّر الفرد الأخر فى الوجوب التّخييرى حيث كان من الشكّ فى الوجوب التّعيينى.
قوله فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ) وذلك امّا من جهة الوضع وما يتبعه كالاجمال النّاشى من جهة الاشتراك وكاجمال آية (يَطْهُرْنَ) المردّدة بين الضمّ والتخفيف والفتح والتشديد وامّا من جهة تعذّر الحمل على الحقيقة ودوران الامر بين مجازين لا رجحان لاحدهما ونحو ذلك قوله وان رجع اليها بدعوى حصول الظنّ الخ) بان يكون مرجّحية البراءة للاستحباب لاجل دعوى انّ بملاحظتها يظنّ فى الدّوران بين الوجوب والاستحباب بانّ الحكم الواقعى هو الثّانى واين هذا من حديث التبعيّة نعم إذا ادّعى انّ موافقة البراءة هو المناط فى كون الحكم الواقعى هو الاستحباب كان رجما بالغيب ومن الواضح انّ احدا لم يتفوّه بهذا مضافا إلى انّ اصل جعل البراءة مرجّحة للاستحباب فى المقام لم يعثر على قائل به.
قوله (فانّ الحديث الثّانى وان كان اخصّ الخ) اعلم انّ فى التّمسك بالتوقيع المذكور إشكالات الأوّل انّ الحديث الثانى اخصّ من الاوّل واللازم حينئذ هو تخصيص الاوّل بالثانى وحمل العامّ على غير مورد الخاصّ لا اعمال قاعدة التعارض والحكم بالتخيير والجواب ما افاده المصنّف من انّه يعلم من حكم الامام (ع) بالتخيير انّ الحديث الاوّل منقول بالمعنى ويكون اصل الحديث عنده (ع) نصّا فى ارادة جميع الافراد بحيث لا يكون قابلا للحمل على غير هذا الفرد ويكون نسبته ح مع الحديث الثانى هو التّباين الثانى انّ وظيفة الامام عليهالسلام المنصوب لحفظ الاحكام وبيان ما جاء به النّبى صلىاللهعليهوآلهوسلم من الأحكام هى ازالة الشّبهة عن المكلّفين ببيان الحكم الواقعى المنزل لا الارجاع الى الحكم الظاهرى والجواب ما افاده ايضا بانّه لا ضير فى ذلك اذا اقتضت المصلحة بيان الحكم الظاهرى ولعلّ الامام عليهالسلام راى انّ مصلحة تعليم طريق العمل عند التعارض كليّة اقوى من مصلحة بيان الحكم الواقعى مع عدم ايجابه تفويت الواقع لعدم وجوب التكبير عنده فى الواقع الثالث أنّ الحكم بالتخيير يوجب الاغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب فانّه اذا كان التكبير واجبا فى الواقع فمع الاخذ بالحديث الثانى يلزم الغاء قصد الوجوب فى الواجب واذا لم يكن واجبا فمع الاخذ بالاوّل يوجب قصد الوجوب فيما ليس بواجب والجواب ما افاده ايضا من كفاية قصد القربة فى العمل وعدم وجوب قصد الوجه الرابع انّ عدم وجوب قصد الوجه انّما يمنع لزوم القصد لا جوازه ولم