المترتّب على المستصحب فى زمان اليقين فلا معنى لاستصحاب عدمه حتّى يعارض استصحاب وجود المستصحب اذ هو حكم ثابت فى زمان اليقين وهذا كلّه مع قطع النظر عن عدم جريان الاستصحاب فى الشكّ المسبّبى مع جريانه فى الشكّ السّببى فانّ هذا جار فى الاثرين قوله (اللهمّ الّا ان يقال انّ اعتبارها ليس لاجل الظّن) فلا يحصل ح بها الاعتضاد اذ لا معنى لاعتضاد الدّليل بالاصل لعدم اتّحادهما موردا ورتبة فلا يجتمعان قوله (وثانيا بما ذكره جماعة من انّ تقديم الخ) حاصله انّ هذا الدليل مبنىّ على مقدّمتين إحداهما صلاحيّة معارضة بيّنة النفى لبيّنة الاثبات كما لو رجع الى الاثبات وثانيتهما ثبوت الترجيح فى تعارض البيّنات بمطلق الظّن كما فى تعارض الاخبار وهما ممنوعان وان شئت قلت انّ الاستدلال مبنىّ على دعوى الملازمة بين عدم كون الاستصحاب مرجّحا لبيّنة النفى وعدم حجيّته لدعوى الملازمة بين اعتضاد بيّنة النفى به وكونها ح اولى وارجح من بيّنة الإثبات وفيه انّ ذلك فرع تكافؤ بيّنة النفى والاثبات وهو ممنوع ولو مع تعاضد الاولى بمرجّح قوله (امّا التفصيل بين العدمى والوجودى بالاعتبار الخ) لا اشكال فى بطلان هذا القول فانّ اعتبار الاستصحاب ان كان من حيث الظّن واعتباره فهو حاصل فى الوجودى من دون فرق والمفروض هو استصحاب الامر الوجودى مع حصول الظّن وان كان من حيث التعبّد فمن الواضح انّ دعوى شمول الأخبار للمستصحبات العدميّة دون الوجوديّة لا وجه لها اصلا مع انّ مورد بعضها هو الامر الوجودى إلّا ان يقال بالاوّل وانّ الفرق من حيث انّ العدم شيء واحد مستمرّ فالمتحقّق سابقا يظنّ بتحقّقه لا حقا بخلاف الوجود فانّه ينحلّ الى وجودات عديدة فبمجرّد تحقّقه سابقا لا يحصل الظّن ببقائه فتامّل.
قوله (وما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامّل) لانّ عبارة العضدى تفصح عن انّ النزاع بين النافى والمثبت صغروىّ بمعنى انّه فى افادة الظّن وعدمها ومع ذلك كيف يخصّص خلاف الحنفيّة بالاثبات بان يدّعى حصول الظّن فى العدمىّ دون الوجودىّ فهو حجّة فى العدمى هذا مضافا الى ما افاده المصنّف من انّ كلّ استصحاب وجودىّ لا ينفكّ عن استصحاب عدمىّ قوله (واضعف من ذلك ان يدّعى انّ المعتبر الخ) والمدّعى هو صاحب الفصول ووجه الأضعفيّة انّه لمّا كان الظّن معتبرا من باب الطريقيّة اخذ به فى جميع لوازمه سواء كانت طريقيّته بجعل الشارع او ببناء العقلاء قوله (ولعلّه المراد بما حكاه التفتازانى) وجه التّعبير بلعلّ هو انّ العبارة الّتى حكاها التفتازانى يحتمل وجوها الأوّل ما ذكره فى المتن هاهنا من انّ استصحاب عدم انتقال مال الغائب الى وارثه يجرى ولا يترتّب عليه ما كان امرا وجوديّا وهو انتقال مال مورّثه اليه وان كان المستصحب لا ينفكّ