والاعتماد عليه انّما هو لحصول دليل او امارة معتبرة اخرى عقليّة او شرعيّة معه وهو يختلف باختلاف الموارد ففى مثل الرّجوع الى الاطبّاء فلانّه يحصل من ترك العمل بقول الطّبيب الظّن بالضرر ودفع الضرر المظنون واجب وهو امارة معتبرة عند العقلاء ودعوى حصول الظّن بالضرر من عدم الاخذ بقول اهل اللّغة لانّه مستلزم للظنّ بالضرر الاخروى وهو العقاب فيجب العمل بمقتضاه فاسدة لأنّ العقل حاكم فى الاحكام الشرعيّة بقبح العقاب بلا بيان وكذلك الشرع حاكم بعدمه ما لم يحصل العلم بالتّكليف وفى مثل الرّجوع الى قول الصرّاف فلعدم طريق للمختبر غالبا فى تشخيص القلب الّا ذلك فرجوعه اليه انّما هو لانسداد باب العلم بالنّسبة إليه ودعوى اعتبار قول اللغوى ايضا لذلك رجوع الى الوجه الآتى وأمّا في مثل الرّجوع الى قول المقوّم فالمتيقّن هو الرّجوع اليه مع اجتماع شرائط الشّهادة من العدد والعدالة والرّجوع اليه مع انّه يعتبر فى الشهادة الحسّ او ما فى حكمه لانّ تشخيص القيمة عنده بمنزلة الامر المحسوس فكانّه لغاية مهارته فيها يريها امرا محسوسا ولم ينقل الى الآن اتّكال فقيه على قيّم واحد فى التقويمات وأمّا رجوع المقلّد الى المجتهد فللاجماع والادلّة الخاصّة ولذا يعتبر فيه العدالة وامّا عن الثانى فبما فى المتن بعنوان التوهّم واندفاعه وحاصله أنّ الحاجة الى قول اللغوى انّما هى فى قليل من المسائل ولا اشكال فى البناء على الاصل ح لعدم استلزامه الخروج من الدّين او على الاحتياط لعدم استلزامه العسر والحرج وامّا عن الثالث فبأنّ الاجماع القولى غير محقّق والمنقول لا يفيد سوى الظّن واعتباره كما سيأتى اوّل الكلام واعتبار ظنّ بظنّ آخر لا معنى له وامّا الاجماع العملى ففى غاية السّقوط وعمل العلماء بالرّجوع الى اللغة فهو كما فى المتن امّا فى مقامات احرزوا الظّهور بذلك فى مورد الاستعمال لبعض الخصوصيّات المكتنفة بالكلام فانّ كثيرا ما يتّفق للعالم المراجع الى اقوال اهل اللّغة العلم بارادة المعنى الّذى ذكروه وامّا فى مقامات يتسامح فيها وليست من الفتوى وامّا فى مقام انسدّ فيه طريق العلم وامّا فى غير ذلك فاىّ فقيه فى مقام الفتوى اعتمد على قولهم من حيث انّه قول اللغويّ ولو سلّم ذلك فباىّ وجه يدّعى كون ذلك مستمرّا الى زمان المعصوم ع مع عدم ردع منه بحيث كان الأمر على ذلك الى زمان الائمّة والنّبى صلوات الله عليه وعليهم اجمعين لا يقال فما الفائدة فى الرّجوع الى اللّغة فإنّه يقال قد ظهر من مطاوى كلماتنا ما هو فائدته لما عرفت انّ الرّجوع الى اللّغة قد يوجب القطع بانّ اللّفظ فى مورد الاستعمال ظاهر فى معنى وان لم يعلم بانّه حقيقة او مجاز وهذا المقدار يكفى للمجتهد فى مقام الفتوى وبالجملة الوجوه المذكورة غير وافية لاثبات حجيّة قولهم بالخصوص قوله (كاف فى المطلب فتامّل) الظاهر انّه اشارة الى انّ الانسداد النّاقص الّذى لا يفيد شيئا للاعتراف بانّ موارد الحاجة الى قول اللغوى ليست فى الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا اذا انضمّ الى الاتّفاقات المنقولة الّتى لا تشملها ادلّة حجيّة الإجماع المنقول لعدم معلوميّة كون الناقلين مستندين الى