قبيح من الشارع الحكيم فيستحيل بالواسطة وأمّا من حيث انّه كما يجب بقاعدة اللّطف على الشّارع جعل الاحكام الواقعيّة الخمسة للأفعال بملاحظة جهاتها المحسّنة او المقبّحة كذلك يجب عليه نصب امارة لتلك الاحكام بحيث لا يتخلّف عنها والّا فيلزم ان لا يكون لطيفا بعباده وهذان الوجهان وان كان تقرير البيان الامتناع الغيرى الّا انّ الفرق بينهما انّ الاوّل يصحّ ان يتمسّك به الاشاعرة المنكرون ظاهرا للحسن والقبح الذّاتيين لعدم توقّفه على القول به بخلاف الوجه الثانى فانّه مختصّ بغيرهم قوله (فالاولى ان يقرّر هكذا انّا لا نجد فى عقولنا) وربما يتمسّك فى لزوم البناء على الامكان بالاستصحاب والغلبة أمّا الاوّل فبانّ الكلام فى الامكان الخاصّ وهو الاصل لتساوى طرفى الوجود والعدم فيه بخلاف طرفى الوجوب والامتناع لافتقارهما الى الزيادة وان شئت قلت انّ الامكان الذّاتى لا يكون غيريّا بخلاف الوجوب والامتناع فانّ الذّاتى منهما لا يجتمع مع الامكان الغيرى وامّا الإمكان الذّاتى فيجتمع مع الغيرى من الوجوب او الامتناع لكن لا بدّ له من حصول زيادة على ذات الممكن تقتضى ذلك والأصل عدمها وامّا الثّانى فبانّ الامكان له فرد ان والامتناع له فرد واحد فيغلب جانب الامكان على جانب الامتناع واذا دار الأمر بين الأخذ بالغالب وغيره فالتّرجيح مع الغالب وفيهما أنّ هذا يتمّ اذا لم يكن كلّ منهما قسيما للآخر والفرض انّ كلّا من الثلاثة قسيم للآخر لعدم القدر المشترك بينهما مضافا إلى ما فى الاخير من انّه لا يفيد القطع قوله (مع انّ عدم الجواز قياسا على الأخبار عن الله) هذا مضافا الى وجود الفرق بين المقامين وهو وجود دواعى الكذب فى الأخبار عن الله تعالى لما فيه من الرئاسة العامّة الممتنع من النّاس قبول ذلك الّا بطريق قطعىّ بخلاف الأخبار عن النّبى ص فانّه يصحّ ان يكتفى فيه بالظنّ قوله (تارة بالنّقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم) وقد وقع التعبّد بها فى الشّريعة إمّا فى الاحكام كفتوى المفتى للمقلّد وامّا فى الموضوعات كالبيّنة واليد والإقرار واليمين وامّا مطلقا كالاصول اللفظيّة مثل اصالة الحقيقة فانّ الشارع قد اعتبر ظواهر الالفاظ اذا ساعد عليها فهم العرف قوله (وان اريد تحريم الحلال الواقعى ظاهرا فلا نسلّم امتناعه) وذلك لانّ الممتنع انّما هو وجود الحليّة وعدمها والحرمة وعدمها فى محلّ واحد بان تكونا واقعيّتين او ظاهريّتين من حيث استلزام ذلك لاجتماع النّقيضين لا فى موضوعين كما هو الفرض ومن هنا يعلم انّه لا يلزم نقض للغرض اذ لا ضير مع تعدّد العنوان فى تعلّق غرض بكلّ منهما غير الغرض الّذى تعلّق بالآخر ولا ينثلم قاعدة