اللّطف ايضا لجواز ان يكون فى احد العنوانين مصلحة او مفسدة لم تكن فى الآخر والقول بانّ اللّطف يقتضى تبليغ الاحكام الى كلّ واحد من المكلّفين بطريق القطع كما ترى فإنّا نقطع بانّ النّبى ص لم يكن حال حياته يبلّغ الاحكام الى كلّ احد من المسلمين بطريق القطع بل التّكليف كذلك ممتنع مخلّ بالنظام ومن الواضح انّ النّبى ص والأئمّة ع لم يكونوا مكلّفين بالتّبليغ الّا بالأسباب الظاهريّة على النّحو المتعارف واللّطف لا يقتضى ازيد من ذلك قوله (حتى انّه لو لم يتمكّن من الظّن الاجتهادي) اراد من هذا الكلام استظهار عدم اعتبار الفتوى عن الاكثر فى صورة الانفتاح حيث انّهم منعوا من رجوع المجتهد العاجز عن اعمال القوّة من جهة فقد الاسباب وغيره الى فتوى المجتهد المستخرج فعلا وقالوا بوجوب الاحتياط عليه ولازم ذلك اولويّة منع الرجوع الى الفتوى فيما لو تمكّن من تحصيل العلم وفيه ان عدم اعتبار فتوى الغير فى حقّ المجتهد الغير القادر لا يلازم عدم اعتباره فى حقّ العامى كما لا يخفى قوله فالوجه فيه لا يخلو من امور) ويحسن التعبّد بالأمارة على الامر الاوّل والثّالث ولو فى حال الانفتاح بل يجب على الشّارع جعلها على الأمرين سيّما على الثّالث لانّه اذا علم بكون علم المكلّف جهلا مركّبا وانّه لو عمل بمقتضى علمه وقع فى الهلكة وجب عليه ردعه وجعل طريق آخر فى حقّه حتّى يسلم عن الوقوع فيها والّا لزم تفويت مصلحة الواقع على المكلّف والعقل قاطع بقبحه ويحسن التعبّد بها على الامر الثّانى مع تعذّر باب العلم بل يحكم العقل ح بوجوب امضاء الشّارع العمل الواقع على طبق الأمارة لو لم يعتبرها بالخصوص ووجهه ما ذكروه فى حجيّة مطلق الظّن فى حال الانسداد فالقائل باستحالة التعبّد بالامارة الغير العلميّة ان اراد الاستحالة على الوجوه الثّلاثة فهى مردودة بما عرفت بل يحكم العقل بالوجوب فى بعضها وان اراد وجها رابعا وهو جعل الطّريق الغير العلمىّ المتخلّف عن الواقع احيانا فى عرض الطّريق الموصل اليه قطعا واعتباره كاعتبار الأمارة القطعيّة حتّى فى حال الانفتاح فهى حقّ لا محيص عنها لما تقدّم من دليل الامتناع قوله (وهذا تصويب باطل عند اهل الصّواب) اعلم انّ القائلين بالتّصويب لهم مسالك الاوّل انّ الحكم مط فى حقّ غير العالم تابع لتلك الأمارة والجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة عنده لا حكم له الثانى انّ الحكم ما يعلم الله انّ الأمارة تؤدّى اليه بمعنى أنّه تعالى قد جعل فى حقّ كلّ مجتهد فى الواقع قبل حصول الظّن له حكما موافقا لما يؤدّى اليه ظنّه والى هذين اشار المصنّف ره فى المقام الثالث أنّ الله تعالى قد جعل فى حقّ كلّ مجتهد حكما فى الواقع وادّى الله تعالى ظنّ كلّ الى ما وضعه فى حقّه قهرا الرّابع مثله الّا انّ المجتهد يناله اتّفاقا لا قهرا الخامس ان يكون