والاشتراط والتّعليق وما هو العلّة للحكم اى الحسن والقبح قد يكون علّة تامّة له بان لا يكون عليّته عند العقل مغيّاة بغاية ومشروطة بشيء بمعنى انّه لا يحتمل حصول جهة اخرى تصادم هذه الجهة وتوجب رفع اثرها كما فى الايمان بالله تعالى فانّ فيه جهة حسن يستقلّ العقل بادراكها وكما يستقلّ بادراك تلك الجهة الموجودة يستقلّ بعدم عروض جهة اخرى فيه توجب القبح وتصادم تلك الجهة المحسّنة وكما فى التكبّر عليه تعالى فانّ فيه جهة مقبّحة يستقلّ العقل بادراكها وامتناع جهة اخرى فيه محسّنة تصادم تلك الجهة المقبّحة وقد يكون مقتضيا للحكم لا علّة تامّة له بان يكون عليّته عند العقل معلّقة على عدم وجود مانع من تأثير المقتضى فانّ العقل يرى جهة حسن او قبح فى الفعل ويستقلّ بادراكها لكن لا يمنع من ان يكون فيه جهة اخرى محسّنة او مقبّحة تعارض تلك الجهة المدركة فيحكم بالوجوب والحرمة على الفعل بملاحظتهما ظاهرا بشرط ان لا يوجد فيه جهة اخرى يعارضها فحكم العقل ح مشروط ومقيّد بعدم تحقّق المانع من الجهة المقتضية للحكم فالقطع اذا حصل من جهة الحسن والقبح الذاتيّين اللّذين هما علّة تامّة للحكم يكون منجّزا وطريقا للحكم الواقعى لعدم احتمال وجود المانع بخلاف ما اذا حصل من جهة الحسن والقبح الممكن تخلّفهما وتبدّل احدهما بالآخر فانّ حكمه حينئذ مقيّد بعدم وجود المانع عن الوجه الّذى ادركه وعلم به ويكون القطع ح مثبتا للحكم الظّاهرى من جهة تحقّق الاحتمال ففى القسم الثانى لا تلازم بين الحكمين ولا يلازم حسن الفعل او قبحه عقلا وقوع الحكم على طبقه شرعا وكما انّه قد يكون فى الواقع جهة فى الفعل المكلّف به تمنع عن حكم الشارع فكذلك قد يكون فى الواقع جهة خارجة عن نفس الفعل وتبتع جهة التّكليف تكون مانعة عن الحكم شرعا واستشهد على ما ذكره من انّ القطع بالحكم قد يكون تعليقيّا من جهة احتمال قيام جهة اخرى عند الشارع فى التّكليف او المكلّف به بصحّة أن يقول المولى لعبده لا تعوّل فى معرفة او امرى على ما تقطع به من قبل عقلك وانّه واقع عند العرف ولا فرق فى جميع ذلك بين القطّاع وغيره وعليه ينزّل كلام كاشف الغطاء فى القطّاع الّا انّ هذا التوجيه لكلامه انّما يصحّ فيما اذا كان القطّاع ملتفتا الى القضيّة المذكورة وكان عالما او محتملا لان يكون حجيّة قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ويحكم بحجيّة القطع عند الاحتمال ظاهرا ما لم يثبت المنع ويرد عليه أمور الأوّل قد ذكرنا فى التجرّى فى الجواب الثالث عن تفصيل صاحب الفصول ره انّ باب الحسن والقبح والمدح والذّم غير باب المصلحة والمفسدة وذكرنا انّ الجهة الظاهريّة الّتى يتعلّق بها القصد توجب التّكليف والجهة الواقعيّة غير صالحة لذلك فلا تعارض الجهة الظاهريّة فانّ مجرّد تحقّق جهة الحسن والقبح فى الفعل لا يصيّره حسنا او قبيحا بل يشترط فى اتّصاف الفعل باحدهما من الالتفات الى العنوان وقصده لانّ الكلام فى الافعال الاختياريّة فلو لم يقصد جهة الحسن والقبح فى الفعل لم يكن الفعل حسنا او قبيحا اختياريّا وصيرورته متّصفا باحدهما موقوفة على قصد العنوان سواء