من دون رفع اصلا الّا انّه لمّا كان متعلّقه فيه من شأنه البقاء لوجود مقتضيه كان كانّه متيقّن البقاء والاستمرار وقد ارتفع بالشكّ وصحّ بالمسامحة ان يقال انّه ينتقض به فوجه الاختصاص هو مشابهة الشكّ فى الرافع بانتقاض اليقين حقيقة وامّا الشكّ فى المقتضى فلا يكون فيه انتقاض لليقين ولو مشابهة ولا يصحّ ان يقال فيه لا تنقض اليقين وفيه انّه لوحظ اتّحاد متعلّق اليقين والشكّ ذاتا واسند النقض اليه حقيقة او مجازا بالمسامحة العرفيّة فانّ اليقين تعلّق بالقيام والقعود والحياة لزيد وكان على يقين من ثبوت احدها له فشكّ فيها ومع وحدة متعلّق الحدوث والبقاء يصحّ ان يقال لا تنقض اليقين بحياة زيد بالشكّ فيها ويصدق بهذا اللّحاظ انّه انتقاض لليقين حقيقة ولئن ابيت عن ذلك فلا اقلّ من كونه انتقاضا له فى نظر العرف والمدار فى الاقربيّة هو نظر اهل العرف لا الاقربيّة الاعتباريّة وبالجملة القول بانّه لا انتقاض لليقين فى الاستصحاب فلا بدّ ان يراد ما هو المشابه لانتقاضه ممنوع فانّ المصحّح لاسناد النقض ليس الّا اليقين كما عرفت ويكون اسناد النّقض الى اليقين بلحاظ اتّحاد متعلّقه مع متعلّق الشكّ وبهذا اللّحاظ يصدق نقض اليقين على وجه الحقيقة والّا فلا اشكال فى انّ هذا اللّحاظ اقرب الى اذهان اهل العرف بخلاف تلك الملاحظة فانّها لدقّتها بعيدة عن اذهانهم وكيف تكون هو الوجه فيما يكون المتّبع فهم العرف وح فنقول انّ العرف يكتفون فى اطلاق النّقض بمجرّد كون الشيء محتمل البقاء ولا تفاوت عندهم فى صحّة هذا الاسناد بين ما كان انتقاضه لانتفاء مقتضيه او لوجود رافعه ولذا يقال ينتقض التيمّم بوجود الماء كما يقال ينتقض بالحدث بلا تفاوت بينهما فى نظر العرف قوله (ثمّ لا يتوهّم الاحتياج ح الى تصرّف فى اليقين) لا اشكال فى انّ حمل النقض على المعنى الثّانى وأنّ المراد هو النّهى عنه فى خصوص الشكّ فى الرافع يوجب التصرّف فى لفظ اليقين بان يكون نسبة النقض اليه باعتبار متعلّقه او باعتبار آثار اليقين ونفس اليقين لا يمكن ارادته للقطع بارتفاعه بالشكّ وأجاب المصنّف بانّ التصرّف فى اليقين باحد الاعتبارين لازم وان اريد المعنى الثالث ولا اختصاص له بالمعنى الثانى حتّى يكون مبعدا له وفيه مضافا الى انّ المتيقّن او احكام اليقين ليس الّا كنفس اليقين فى عدم صلوحهما لتعلّق النّهى بهما فكما انّ اليقين لا يكون تحت قدرة المكلّف واختياره كذلك المتيقّن وآثار اليقين فانّ الموضوعات الخارجيّة بقائها وارتفاعها منوطة باسبابها الخارجة عن الاختيار وقيام زيد مثلا رفعا وبقاء منوط بعلّته وثبوت المحمولات الشرعيّة لموضوعاتها بيد الشارع وخارج عن اختيار المكلّف انّ بناء على المعنى الثّالث وعدم اختصاص متعلّق النقض بما يقتضى الاستمرار لا داعى للتصرّف فى اليقين بارادة المتيقّن او الاحكام الثابتة له ويكون المراد من رفع اليد عن اليقين هو عدم الاخذ به عملا والمراد من النهى عن نقض اليقين لزوم