سواء كان جازما او ظانّا امّا علم بوجوب النّظر واصرّ على التقليد او علم ولم يصرّ عليه بل رجع الى الاستدلال ولم يحصل كماله او لم يعلم بوجوب النظر فهذه اقسام ستّة والمقلّد فى الباطل سواء كان جازما او ظانّا امّا ان يكون مع العناد اى يكون له طريق علم الى الحقّ ويكون قادرا على تحصيله أو لا وعلى الاوّل وهو الّذى يكون مع العناد بقسميه امّا علم بوجوب النظر واصرّ على التقليد والعناد او علم ولم يصرّ عليه بل رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال او لم يعلم بوجوب النظر فاقسام المقلّد فى الباطل مع العناد ستّة وبانضمام قسمى المقلّد فى الباطل مع عدمه اليها يصير ثمانية فقوله وعلى التقادير كلّها اى تقادير المقلّد فى الحقّ وتقادير المقلّد فى الباطل اذا كان مع العناد ولا يشمل صورتى الباطل اذا لم يكن مع العناد لوضوح عدم جريان الاقسام الآتية فيها وانّما أتى بلفظة كلّها ليشمل صورتى المقلّد فى الحقّ قوله (ثمّ ذكر الباقى وقال انّ حكمها يظهر ممّا سبق) قال فى شرح الوافية الثّامن هذه الصّورة من غير عناد ولا اصرار بعدم العلم بالوجوب فهذا كافر ايضا ان مات ولم يرجع من اعتقاده الباطل التاسع هذه الصّورة من غير علم بالوجوب وهذا ايضا كافر وكذا العاشر يعنى هذه الصّورة من غير عناد الحاد يعشر المقلّد للباطل ان كان معاندا مع العلم والإصرار والثاني عشر بلا اصرار والثالث عشر بلا علم والرابع عشر بلا عناد والحكم فى الجميع يظهر ممّا سبق انتهى قوله (قال فى باب التقليد بعد ذكر استمرار السيرة على التقليد) لا يخفى انّ كلامه يدلّ على انّ وجوب المعرفة الّتى لا تحصل بالتقليد وجوب مقدّمى ولازمه عدم صحّة الصّلاة مع عدمها وهذا كما ترى ينافى لما يأتى منه قدسسره انّ المقلّد للحق وان كان مخطئا الخ لانّ هذا المقلّد الّذى يكون صلاته فاسدة وعباداته باطلة لا يمكن فى حقّه الدعوى المذكورة والقول بعدم قطع الموالاة نعم لو كان مراده من المقلّد المعفوّ عنه هو المقلّد الّذى حصل له المعرفة لكن بالتقليد لا بالدليل لا المقلّد الّذى لم يحصل له المعرفة الّتى تكون مقدّمة ارتفع الأشكال لكنّه كما ترى حيث انّ سياق كلامه يدلّ على انّ المراد فى المقامين شيء واحد وهو الّذى لم يحصل له المعرفة بل قوله لانّه انّما يمكنه معرفة ذلك اذا عرف الاصول كالصّريح فى ذلك ولاجل ما ذكرنا من ظهور مجموع الكلام فى المقلّد الّذى لم يحصل له المعرفة لا بدّ ان يحمل جملة واعتقد مثل اعتقادهم المذكور فى طىّ كلامه على الاعتقاد الظنّى ولاجل هذه الجملة يمكن ان يكون مراده من التقليد المبحوث عنه هو التقليد الموجب للظنّ لا مطلقا وان لم يكن مع الظّن ومن المحتمل ان يكون مراده من الاعتقاد هو اظهار العقائد الحقّة بالتقليد فيوافق ما قدّمنا من ظهور مجموع كلامه قوله وذكر عند الاحتجاج على حجيّة اخبار الآحاد) وذكر عقيب المنقول فى المتن ما لفظه على انّ من اشاروا اليهم لا نسلّم انّهم كلّهم مقلّدة بل لا يمتنع ان يكونوا عالمين بالدّليل