فى صيرورة ما لم يكن حراما او واجبا بسبب تعلّق القطع به حراما وواجبا واقعا وعدمها وكذا فى استحقاق العقوبة وعدمه على فعل ما قطع باستحقاقه وكيف يتصوّر هذا النّزاع مع قطعه بكون الفعل واجبا او حراما واستحقاق العقوبة على المخالفة والحال انّ قطعه حجّة الرّابع وهو الصّواب فى توجيه العبارة انّ النّزاع ليس فى تكليف القاطع بحسب اعتقاده فانّه يرى نفسه مستحقّا للعقاب ولا يحتمل عدمه ولا يمكن للشّارع التصرّف فى قطعه بل النّزاع فيما هو الثّابت واقعا فمعنى العبارة انّ المقطوع به هل يصير كاحد المحرّمات بحيث يكون مقطوع الخمريّة حراما واقعا كالخمر الواقعى أم لا وبعبارة اخرى النّزاع انّما هو فى مؤاخذة الشّارع المكلّف على مقتضى قطعه وعدمها الثّاني انّ الكلام فى التجرّى وتعلّق القطع بايجاب ما ليس بواجب فى الواقع او تحريم ما ليس بحرام كذلك ان وقع فى انّه هل يوجب ذلك استحقاق العقوبة على المخالفة واستحقاق المثوبة على الموافقة كما انّه كذلك فى صورة تعلّقه بالايجاب والتّحريم الواقعيّين أم لا فالمسألة كلاميّة وان وقع فى انّه هل يوجب ذلك اتّصاف فعل ما قطع بوجوبه او بحرمته بالتّحسين والتقبيح العقليّين لكى يستتبع ذلك الاتّصاف بالوجوب والحرمة الشرعيّين أم لا فالمسألة اصوليّة عقليّة وان وقع فى انّه هل يحكم بالوجوب شرعا والحرمة كذلك ام لا فالمسألة فقهيّة وظاهر المصنّف تقرير النّزاع على هذا الوجه وقد صرّح به فى مقام الردّ على كون الذّم على الفعل المتجرّى به بقوله والحاصل انّ الكلام فى كون هذا الفعل الغير المنهىّ عنه واقعا الخ الثّالث أنّ النّزاع انّما هو فى القطع الطريقى وما هو جزء للموضوع بحيث يكون الحكم محمولا على الواقع بشرط اتّصافه بالقطع وامّا القطع الموضوعى الصّرف اى الّذى يكون تمام الموضوع فليس محلّا للكلام اذ لا واقع ح غير قطعه حتّى يكون القطع مخالفا له او موافقا قوله (ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات الاتّفاق الخ) الأقوال او الوجوه فى هذه المسألة خمسة الاوّل هو الحرمة ونسب هذا الى المشهور الثاني عدم الحرمة واستقرب هذا سيّد مشايخنا فى المفاتيح الثالث التفصيل الآتى عن صاحب الفصول الرّابع التوقّف بناء على انّه قول فى المسألة وحكى هذا القول عن العلّامة فى النّهاية وشيخنا البهائى عليهما الرّحمة الخامس التفصيل بين ما اذا استمرّ القطع او الظّن ولم ينكشف مخالفتهما للواقع وما لو انكشف مخالفتهما فيستحقّ العقاب فى الاوّل دون الثانى ونسب هذا القول الى العلّامة فى التّذكرة والحقّ عدم الحرمة مط لعدم الدّليل عليها بل الدّليل على عدمها فهنا مقامان الأوّل فى بطلان ادلّة القائلين بالحرمة والثّانى فى بيان الأدلّة على عدمها وأدلّة القائلين بالحرمة وجوه الاوّل دعوى الإجماع فى مسئلة ظانّ ضيق الوقت على العصيان وان انكشف بقاء الوقت والتّعبير بالظّن من باب ادنى فردى الرجحان وكذا دعوى عدم الخلاف فى انّ سلوك الطريق المظنون الخطر او مقطوعه معصيته يجب اتمام الصّلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضّرر فيه الثانى بناء العقلاء على استحقاق العقاب والمؤاخذة الثالث حكم العقل بقبح التجرّى الرّابع