حكمه ايضا من حيث الترديد والدّوران كما فى المتن بانّا اذا فرضنا شخصين قاطعين بان قطع احدهما بكون مائع معيّن خمرا وقطع الأخر بكون مائع آخر خمرا الخ ما فى المتن والجواب امّا عن الاجماع فبأنّ المحصّل منه غير حاصل وكيف يتحقّق الحدس والكشف مع مخالفة جمع من الاعلام والمنقول منه غير حجّة وعلى فرض تحقّق الاجماع لا يثمر لأنّ المسألة عقليّة والاتّفاق فيها لا يستلزم الحدس والكشف على رأى المعصوم ع كما هو المقرّر فى محلّه وان علم فى صورة اتّفاق جميع العقلاء على امر بحكم المعصوم ايضا الّا انّ استكشاف ذلك ح من حيث كونه رئيسهم لا من حيث كونه شارعا ومبيّنا فالحجّة ح هى حكم العقل وعلى اىّ حال فحيث انّ المسألة عقليّة يكون الاستكشاف مع اتّفاق الكلّ حاصلا من دون ريب ولكن اين هذا من الاجماع فى المسألة الفرعيّة الّذى يكتفى فيه باتّفاق الجلّ ويستكشف منه حكم الشّرع وامّا عن بناء العقلاء فبأنّه لو سلّم فانّما هو على مذمّة الشّخص من حيث انّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشّقاوة فيه لا عن نفس فعله ومن هنا يظهر الجواب عن حكم العقل فانّ حكمه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل وامّا عن حكم العقل بطريق الدّوران فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لانّه عصى اختيارا دون من لم يصادف لا من حيث المصادفة وعدمها وذلك لا يستلزم اناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار فانّ المسلّم من حكم العقل ومن اتّفاق الكلّ هو عدم ايجاب الفعل الغير الاختيارى للعقاب لكن ايجابه لدفع استحقاق العقاب ممّا لا يمنعه العقل ويشهد به النّقل كالاخبار الواردة فى سنّ السنّة الحسنة والسّيئة فإن قلت إنّ هذه الأخبار لا تشهد لما ذكرتم بل كثرة العامل بالسنّة السّيئة لا تكون اختياريّة وهى تدلّ على انّها سبب لكثرة عقاب من سنّها وهذه الاخبار مخالفة ايضا لكتاب الله عزوجل حيث يقول (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) فلا بدّ من طرحه وكذا ما ذكره المصنّف ره من انّه قد اشتهر انّ للمصيب أجرين وللمخطئ اجر واحد ليس فيها شهادة على ما افاده بل لعلّه يشهد على خلاف ما ذكره بالتّلازم فانّه يدلّ على استحقاق المنقاد للأجر والثّواب وان كان مخطئا ومن الواضح انّ الأجر حينئذ ليس الّا للانقياد ويدلّ بالملازمة على استحقاق المتجرّى للعقاب واسناد الجملة الى الشّهرة يشعر بعدم ثبوت نصّ فى ذلك قلت ثبوت العقاب على المعصية قد يكون لايجادها بالمباشرة وقد يكون لايجادها بالتّسبيب وامّا ما ذكر من الملازمة بين الثّواب والعقاب فممنوع جدّا لانّ الثّواب قد يكون بالتّفضّل والعقاب لا يكون الّا بالاستحقاق فثبوت الثّواب للانقياد لا يستلزم العقاب للتّجرى ثمّ انّه يمكن ان يقال فى الجواب عن حكم العقل بالدوران بعد فرض عدم اناطة استحقاق العقاب وعدمه بامر غير اختيارى انّ عقاب من صادف قطعه الواقع لا يكون الّا بالاختيار لانّه شرب الخمر مع القصد والاعتقاد بانّه خمر بخلاف من شرب الماء مثلا باعتقاد انّه خمر فانّه لم يفعل فعلا اختياريّا امّا