بالنّجس والحرام ويحتمل ان يكون اشارة الى انّه ولو سلّمنا كون الامارات كالاصول فى عدم جريانها مع العلم الاجمالى الّا انّه لا ضير فى مثل التّمسك بسوق الاسلام ولو مع العلم الاجمالى وذلك لعدم الابتلاء بتمام اطراف الشبهة دفعة واحدة وقد عرفت فيما سبق انّه لا اثر للعلم الاجمالى اذا لم يكن بعض الأطراف محلّا للابتلاء مع كون الشبهة محصورة فضلا عمّا اذا كانت غير محصورة وح فالمصحّح للرّجوع الى الامارة هو عدم الابتلاء المذكور لا كون الشّبهة غير محصورة ويحتمل ان يكون اشارة الى جواب آخر عن اصل الاستدلال بالرّواية وهو انّه لو سلّمنا ظهورها فى جواز التناول مع العلم الاجمالى فلعلّ المجوّز والمصحّح للتناول المذكور فيها هو ما عرفت من عدم كون جميع الاطراف محلّا للابتلاء دفعة لا كون الشبهة غير محصورة.
قوله (ولم يعتبر العلم بعدم اتيانه فتامّل) لعلّ وجهه انّه لا معنى لجعل المناط شدّة الاحتمال وضعفه اذ لو كان ذلك لفرّقوا فى المحصورة بين كون احتمال التحريم فى بعض المشتبهات مساويا لاحتمال التحريم فى غيره او مختلفا معه فى القوّة والضّعف مع انّ هذا لم يعهد من احد ولو كان الاحتمال فى بعض الاطراف ضعيفا فى الغاية ولو سلّم الفرق فى غير المحصورة فانّما هو فى الضّرر الدنيوىّ كالامثلة المذكورة وامّا الضرر الأخروى فلا نسلّم عدم حكمهم بدفع محتمله الضعيف هذا ويحتمل ان يكون اشارة ايضا الى الجملة الاخيرة من حرمة المخالفة القطعيّة بما سيصرّح به من جوازها على الوجه الخامس ولكنّ هذا الاحتمال خلاف ما سيذكره فى بيان الضابط من انّ التامّل راجع الى اصل الدّليل.
قوله (وامّا الوجه الخامس فالظّاهر دلالته على جواز الارتكاب) ذكر المصنّف من مقتضى وجوه الادلّة المتقدّمة لارتكاب جميع المشتبهات على تقدير تماميّتها الإجماع والاخبار واصالة البراءة مع انّ مقتضى الوجه الأخير ايضا ذلك نعم نفى الحرج ورواية ابى الجارود لا يقتضى ذلك فتفطّن قوله (فصور ارتكاب الكلّ ثلاثة) وذلك لانّه امّا لم يقصد ارتكاب الكلّ من اوّل الامر او قصده مع كون المقصود ارتكابها فى انفسها لا بجعل ارتكابها مقدّمة للحرام او قصد ارتكاب الكلّ مقدّمة لارتكاب الحرام.
قوله (فانّ مادّتى الافتراق من هذا القسم) وتوهّم أنّ الغناء المحرّم اذا تردّد بين مفهومين بينهما عموم من وجه يكون مرجع الشّك فى مادّتى الافتراق الى الاقلّ والاكثر لانّ الاقلّ وهو مادّة الاجتماع متيقّن الحرمة والاكثر وهو مادّتى الافتراق من الشّك فى التكليف مدفوع بانّ هذا يتمّ لو فسّر بعض اهل اللغة الغناء بالصّوت المشتمل على الترجيع والطرب وبعضهم بالمشتمل على الترجيع وثالث بالمشتمل على الطرب ولكن ليس كذلك لانّ المفروض ترديد اهل اللغة بين معنيين فقال بعض بانّه الصّوت المشتمل على الترجيع والأخر بانّه المشتمل على الطرب فليس الشّك فى المقام من دوران الامر بين الاقلّ والاكثر لانّ مضافا الى العلم بحرمة مادّة الاجتماع يعلم ايضا بحرمة احدى مادّتى الافتراق وامّا الاذان الثالث فقيل انّ المراد منه الأذان للعصر بناء على انّ المراد بالاوّل والثانى أذان صلاة الصّبح والظهر او الجمعة او بناء على انّ المراد بالاوّل أذان الظّهر وبالثانى اقامتها اذ قد