كما فى الشبهات الحكميّة حتّى يناقش بالمنع عن العمل فيها بالظنّ الخاصّ او المطلق مضافا الى انّ الناقل للاجماع اذا كان هؤلاء الاعلام فالظاهر عدم الرّيب فى حجيّته والقطع بحصوله لدقّة نظرهم وعدم تفريطهم فى نقل الاجماع والشّهيد مثلا ممّن يقطع بانّه لا يدّعى الاجماع فى مسئلة الّا بعد اطّلاعه عليه وليس اجماعاته المنقولة كاجماعات الغنية.
قوله (وثانيا لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الاجمالى) اعلم انّ الحقّ فى تعارض ازيد من دليلين هو تقديم الاخصّ من المعارضات ثمّ ملاحظة النّسبة بين الباقى وان اوجب تقديم الاخصّ انقلاب النسبة بين الدليلين الآخرين وتوضيح هذا الامر مذكور فى باب التراجيح اذا عرفت هذا فنقول انّ غرض المصنّف قدسسره انّ بعد تسليم شمول اخبار الحلّ لصورة العلم الاجمالى مطلقا كان اللازم هو العمل باخبار وجوب الاجتناب وتقديمها على اخبار الحلّ فى مورد العلم الإجمالي من كلتا الشّبهتين المحصورة وغيرها من دون فرق بين العمل على ما هو الحقّ وهو تقديم الاخصّ من المعارضات ثمّ ملاحظة النّسبة وعدمه امّا على الاوّل فلأنّ الاجماع القائم على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهات البدويّة يخصّص اخبار الاجتناب بالشبهتين من العلم الاجمالى وبعد تخصيصها بالاجماع المذكور كانت اخصّ مطلقا من اخبار الحلّ الشاملة بعمومها لموارد العلم ايضا فيتعيّن تخصيص اخبار الحلّ بالشبهات الابتدائيّة وابقاء كلتا الشبهتين تحت اخبار التوقّف ووجوب الاجتناب وامّا على الثانى فلانّ مع قطع النظر عن الاجماع المذكور كانت النسبة بين اخبار الحلّ واخبار التوقّف هو التباين الكلّى والجمع المذكور فى الدّليل لا شاهد له اصلا اذ منتهى الامر هو نصوصيّة اخبار الحلّ فى الشبهة الابتدائيّة واخبار الاجتناب فى الشبهة المحصورة وظهور كلّ منهما فى الغير المحصورة فاخراجها عن احدهما وادخالها فى الآخر ليس جمعا بل كان ترجيحا بلا مرجّح وعبارة المتن لا يخلو عن مناقشة لانّ المذكور بعد الحاصل يخالف قبله فى المبنى لكنّ الامر سهل لوضوح مرامه زيد فى علوّ مقامه.
قوله الّا كون الشبهة غير محصورة) لا يخفى انّ ظاهر ما افاده من انّ المراد من قول الامام عليهالسلام ما اظنّ كلّهم يسمّون هو عدم وجوب الظّن او القطع بالحليّة هو موافقته لما افاده فى الجواب عن الاستدلال بالفقرة الاولى من الرّواية من كونها مسوقة لبيان حكم ما كان خارجا عن اطراف الشبهة فالمراد في المقام انّ العلم الاجمالى كما لا يكون علّة لطرح الاصل بالنّسبة الى ما لا يكون من اطرافه كذلك لم يكن علّة لوجوب تحصيل الظّن او القطع بالنّسبة إليه واذا كان مراده ذلك كما هو الظاهر كان الاستدراك بانّ سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الاجمالى فى غير محلّه ومنافيا لما افاده قبل ذلك ويحتمل ان يكون الامر بالتامّل اشارة الى ذلك ويحتمل ان يكون اشارة الى منع كون الامارات مثل الاصول فى عدم اعتبارها مع العلم الاجمالى بخلافها ومنع عدم اعتبار السوق مع العلم الاجمالى بوجود الحرام فى الشبهة الغير المحصورة فانّ الغالب فى السوق وجود العلم الاجمالى