مقطوع الارتفاع بهذا الوصف فى الزّمان الثانى ثمّ على تقدير تسليم الاشكال يمكن التفصّى عنه بناء على انّ مفاد الامارة هو احداث حكم فعلىّ من دون ان نلتزم بانّ الاستصحاب هو التعبّد بالبقاء لا فى الحدوث ويكفى فيه الشكّ على تقدير الثّبوت بان يقال انّ جنس الحكم الّذى كان مؤدّى الأمارة يحتمل بقائه وتردّد الجنس بين متيقّن الارتفاع ومشكوك الحدوث غير ضائر فى استصحابه لكونه من القسم الثانى من استصحاب الكلّى الّذى قد عرفت جريان الاستصحاب فيه فالحكم الواقعى وان لم يتعلّق به اليقين ولم يكن متيقّنا الّا انّ الامارة تحتمل ان تكون مصيبة وان تكون مخطئة فهناك فرد ان من الحكم احدهما متيقّن الارتفاع والآخر مشكوك الحدوث ويستصحب الكلّى المشترك بينهما لانّه متيقّن الحدوث فى الزمان الاوّل ويشكّ فى بقائه غاية الامر انّه لا يترتّب عليه ما هو من آثار الفردين اى الحكم الواقعى والحكم الفعلىّ الّذى ادّت اليه الامارة ويكون الحكم فعليّا فى الزّمانين فى الزّمان الاوّل من جهة الامارة وفى الزّمان الثّانى من جهة الاستصحاب بقي شيء لا بدّ من التنبيه عليه وهو ثبوت الاشكال بل المنع فى جريان الاستصحاب فيما كان محرزا بالاستصحاب اذا شكّ فى بقاء المستصحب كما اذا كان الشيء مستصحب الطّهارة ثمّ طرأ ما يوجب الشكّ فى بقائها وجه الاشكال هو انّ العلم بالخلاف ماخوذ غاية فى مطلق الاصول المحرزة وغيرها فالمجعول حال الشكّ الاوّل هو بنفسه باق ومستمرّ الى ان ينكشف خلافه ويحصل اليقين به واذا شكّ فى بقاء المستصحب لاحتمال طروّ رافعه كان الحكم هو المستصحب الاوّلى ولا معنى لاستصحابه فلا يتوهّم انّ هنا يقين وشكّ غير اليقين والشكّ السابقين فانّه وان كان الامر كذلك الّا انّ المجعول بالاستصحاب فى الشكّ الاوّل باق الى ان يعلم بالخلاف والمفروض عدمه ويتاكّد هذا الاشكال فى استصحاب مؤدّى الاصول الغير المحرزة كما اذا كانت طهارة الشّيء او حليّته مؤدّى اصالة الطّهارة او الحليّة ثمّ شكّ فى بقاء الطهارة او الحليّة لاحتمال طروّ النجاسة او الحرمة فانّ عند طروّ الشكّ الثانى تجرى نفس القاعدة من اصالة الطهارة او الحليّة فانّ الموضوع فيهما نفس الشكّ ولا معنى لاستصحاب الحكم المترتّب على نفس الشكّ فانّه يكون ح من احراز ما هو محرز بالوجدان بالاصل وقد مرّ الكلام فى ذلك مفصّلا إلّا انّ المنع عن جريان الاستصحاب فى مؤدّى الاصول من هذه الجهة لا ربط له بالاشكال السابق وهو المنع عن الاستصحاب من حيث عدم اليقين بثبوت المستصحب فى السابق فلا تغفل وبالجملة لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى مؤدّيات الطرق والأمارات ثمّ لا يخفى انّ قوله ع ولا ينقض اليقين ابدا بالشكّ ولكن ينقضه بيقين آخر فيه احتمالات الأوّل ان يراد من اليقين اليقين الوجدانى خاصّة فى المقامين ومن الشكّ تساوى الاحتمالين خاصّة الثّانى ان يراد من اليقين الاوّل ما يعمّ الوجدانى ومن الشكّ مطلق غير اليقين حتّى يعمّ الظّن الغير المعتبر ومن اليقين الثانى خصوص الوجدانى الثالث أن يراد من اليقين فى المقامين ما يعمّ غير الوجدانى ومن الشكّ مطلق غير اليقين وفى بادى النظر وان كان الظّاهر هو الاحتمال الاوّل الّا انّ المعروف بل المقطوع به بين الاصحاب هو الثالث ولا ريب فى انّه المراد من اليقين والشكّ الواردين فى اخبار الباب و