الى ما هو المراد من الصّلاة وما هو صلاة فى الواقع بل المكلّف به كما اشرنا اليه هو ما حصل العلم به للمكلّف لا ما تعلّق به الحكم فى الواقع ثمّ إنّك قد عرفت فى المسألة الاولى انّ الانصاف عدم جريان البراءة العقليّة فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين لمكان العلم الاجمالى قوله (والحاصل انّ مناط وجوب الاحتياط) الظّاهر من هذه العبارة كون المناط عنده فى وجوب الاحتياط فى مورد العلم الاجمالى تعارض الأصلين وتساقطهما والرّجوع الى اصالة الاحتياط فاخبار البراءة شاملة للعلم الاجمالى الّا انّ مقتضى التامّل فيها كون المناط عنده عدم شمولها لكلّ من المشتبهين من جهة عدم المعيّن وعدم المرجّح للحكم بشمولها لأحدهما وشمولها لكليهما مستلزم لطرح الحكم الواقعى المعلوم قوله (من غير فرق فى ذلك بين وجود خطاب) فانّ المناط المذكور للحكم بوجوب الاحتياط وعدمه لا يرتفع بوجود خطاب تفصيلىّ ام خطاب مردّد كما لا فرق فى وجوب الاحتياط فى المتباينين بين تفصيل الخطاب وتردّده بين خطابين يكون متعلّق كلّ منهما على تقدير ثبوته غير متعلّق الأخر قوله (قلت التّكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللّفظ) حاصله انّ الموضوع له الّذى تعلّق به التّكليف هو احد المصداقين المعلوم اجمالا والتعبير بذلك العنوان العامّ تعبير بما يصدق على الموضوع له فاذا كان الموضوع له فى الواقع هو الاقلّ يصدق عليه جميع العناوين من المراد والصّحيح والجامع لجميع الاجزاء الواقعيّة وكذا اذا كان الموضوع له هو الاكثر فاتّصاف الموضوع له بكونه المراد او الجامع لجميع الاجزاء الواقعيّة انّما هو بعد الوضع فنفس متعلّق التّكليف مردّد بين الاقلّ والاكثر للشكّ فى انّ الموضوع له ايّهما والمعترض توهّم انّ متعلّق التّكليف هو المفهوم المبيّن وهو المراد مثلا والشّك فى تحقّق المكلّف به بالإتيان بالاقلّ وقد اوضحنا فساد هذا التوهّم قوله (ونظير هذا التوهّم انّه اذا كان اللّفظ فى العبادات الخ) قد وقع الخلط بين وضع الفاظ العبادات للمفهوم والمصداق فى مواضع منها ما عرفت من الاستدلال على وجوب الاحتياط فى المقام ومنها ما قيل ايضا من انّ اللّفظ فى العبادات اذا كان موضوعا للصّحيح او كان مرادا منه مجازا كان الموضوع له او المراد هو مفهوم الصّحيح اى الماهيّة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط فمع الشّك فى الاقلّ والاكثر متعلّق التّكليف مفهوم مبيّن وانّما الشّك فى مصداقه ولذا فرّعوا على القول بوضع الالفاظ للصّحيح الرّجوع الى اصالة الاشتغال فى مورد دوران الأمر بين الاقل والاكثر وعدم جواز الرّجوع الى البراءة وذكروا انّ الثّمرة بين الصّحيح والاعمّ هى لزوم الاحتياط على الاوّل دون الثّانى ويندفع اوّلا بانّ الموضوع له على قول الصّحيحى ليس هو ذلك المفهوم المبيّن بل مصداقه المردّد بين الاقلّ والاكثر والّا لزم ترادف لفظ الصّلاة مثلا ولفظ الصّحيح بل ترادف جميع الفاظ العبادات مع لفظه وعدم اجمال فيه كعدمه فى لفظ الصّحيح وثانيا بأنّ تفريع الثّمرة المذكورة وهى وجوب الاحتياط عند الشّك فى ماهيّة العبادات على القول بوضع الفاظها للصّحيح ان أريد من الكلّ حتّى ممّن يقول بالبراءة عند اجمال النّص ودوران