الاشتباه من الحيثيّة الاولى ودار الامر بين الاقلّ والاكثر كان المرجع بالنّسبة الى الاكثر هو البراءة ولا فرق فى ذلك بين ما كان الاشتباه حاصلا من اللّفظ او من غيره لانّ المدار فى تنجّز التّكليف واستحقاق العقاب بتركه وعدمه على العلم به وعدمه سواء كان الطّريق لفظا او غيره غاية الامر كون الطّريق فى المخاطبات الى العلم بالتّكليف هو اللّفظ لكن انّما يجب متابعة الخطاب اللّفظى بمقدار ما يستفاد منه ويكون طريقا بنحو العلم او ما هو بمنزلته امّا الزائد عليه فلا لانّا لم نكلّف بالواقع من حيث هو بل بمؤدّى الأمارات بحسب ما يستفاد منها انّه الواقع لا انّ الالفاظ موضوعة للمعانى المعلومة او منصرفة اليها بل لقبح التّكليف من غير بيان وعدم نصب ما يصلح طريقا إليه فما علمنا من اللّفظ انّه مطلوب للشّارع وجب الاتيان به تفصيلا او بنحو الاحتياط لو اشتبه مصداقه وامّا ما لا يعلم دلالة اللّفظ عليه ولم يظنّ كونه مفهوما من اللّفظ فهو من الشّك البدوىّ من حيث الموضوع المستنبط ويرجع فيه الى اصالة البراءة بحكم العقل والنّقل فانّ حال اللّفظ من حيث كونه طريقا الى مفهومه ودليلا على مدلوله كحال سائر الطّرق المجعولة لاستنباط الاحكام والطّرق المنجعلة لذلك ممّا يوجب العلم كالاجماع مثلا فكما كان التّكليف فى مقام فقدان النّص رأسا دائرا مدار العلم وفى الزّائد يرجع الى الاصل فكذلك فى المقام لان الزّائد عمّا علم صدق اللّفظ عليه بمنزلة ما لا يكون نصّ عليه رأسا والغاية انّ سبب العلم بوجوب الاقلّ فى المقام المتقدّم هو الاجماع ونحوه وفى المقام هو اللّفظ واذا وقع الاشتباه من الحيثيّة الاخرى بان علم صدق اللّفظ على شيء ووقع الاشتباه فى مصاديق ذلك الشّيء من الموضوعات الخارجيّة وجب الاحتياط وان دار الامر بين الاقلّ والاكثر كما سيجيء لانّ ما من شأن الشّارع هو بيان الموضوع مع الحكم الكلّى واذا تحقّقا تنجّز التّكليف فان كان متعلّقه معلوما بالتفصيل فهو والّا يجب الاحتياط حتّى يقطع بالخروج عن عهدة التّكليف المنجّز اليقينىّ ومعلوم ان هذا فى الألفاظ بعد احراز جهة طريقيّتها فما علم كونه مصداقا للمراد من اللّفظ وجب الاتيان به بالتفصيل او بالاجمال والمتوهّم خلط بين الحيثيّتين والكلام فى الاولى لا فى الثّانية وبالجملة الكلام فيما امرنا بالصّلاة ولم نعلم انّها مع السّورة او بدونها والمشتبه هو الموضوع الكلّى المستنبط وهذا نظير ما لو امرنا مثلا بالصّلاة الى القبلة الواقعيّة ولم نعلم انّها خصوص عين الكعبة او جهتها للمتمكّن من عينها وكذا لو شكّ فى كلّ موضوع مستنبط وكلام المتوهّم انّما يتمّ فيما اذا امرنا بالصّلاة وحصل لنا العلم بانّها مع السّورة مثلا ثمّ اشتبه الامر فى مصداق من مصاديق هذا المفهوم الكلّى المبيّن كما لو كانت السّورة فاقدة للبسملة او اتى العبد بواحدة من سورة والضّحى او الفيل وهو متردّد فى صدق السّورة الواجبة على المأتيّ به وعدمه فانّ الحكم فى ذلك لزوم الاحتياط فقول المتوهّم انّه تنجّز التّكليف بمراد الشّارع من اللّفظ مغالطة لمنع ثبوت التّكليف بالنّسبة