خطاب مستقلّا فى كونه خطابا وتكليفا كما لو قال الشّارع مثلا قم فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك وتوجّه الى القبلة ثمّ كبّر واقرأ الحمد واركع واسجد وتشهّد الى غير ذلك من خطابات عديدة تعلّق كلّ منها بجزء من اجزاء المركّب فلو شكّ مثلا فى وجوب السّورة صحّ الرّجوع فيها الى البراءة بحكم العقل والنّقل بقبح المؤاخذة على ترك المشكوك وهذا بخلاف المقام فانّ الخطاب امر واحد معلوم ولو اجمالا فالعلم بمسمّى الصّلاة الصّحيحة مثلا يكفى فى تنجّز الخطاب واذا تعلّق الامر بالصّلاة وجب الاتيان بجميع ما يحتمل كونه من مقوّمات مدلول لفظ الصّلاة حتّى يحصل القطع بفراغ الذّمة عن التّكليف المعلوم المتعلّق بالمجموع وقد أجاب المصنّف عنه بانّ المدار فى لزوم الاحتياط عدم جريان البراءة فى واحد معيّن من المحتملين لمعارضته بجريانها فى المحتمل الآخر فيخرج المسألة عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها لاجل تردّد الواجب المستحقّ على تركه العقاب بين امرين لا معيّن لاحدهما وهذا غير جار فى المجمل المردّد بين الاقلّ والاكثر لانّ المتيقّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الاقلّ المردّد بين النّفسى والغيرىّ فلا محيص عن الاتيان به لاستلزام تركه العقاب قطعا وامّا وجوب الاكثر فلم يعلم من هذا الخطاب ويكون مشكوكا ويجرى فيه ما تقدّم من حكم العقل والنّقل بالبراءة فانّ المدار فى تنجّز التّكليف على العلم ولا يجب الاتيان الّا بالقدر المعلوم من غير فرق بين حصول العلم من اللّفظ او غيره الثّاني انّ التّكليف المعلوم تفصيلا قد تعلّق بمفهوم المراد من اللّفظ المجمل فاذا قال مثلا أقم الصّلاة فقد حصل العلم بالتّكليف وبمتعلّقه وهو عنوان الصّلاة ومفهوم المراد منها الّذى ينطبق عليه هذا اللّفظ وحصل العلم بانّ مطلوب الشّارع الاتيان بما يكون مرادا من هذا اللّفظ فيجب الإتيان بجميع ما يحتمل كونه من مقوّمات المراد منها حتّى يحصل البراءة اليقينيّة عن التّكليف المعلوم المنجّز ويقطع بايجاد مسمّى الصّلاة الصّحيحة الّتى علم تعلّق الحكم الوجوبى بها وبالجملة انّ امر الشّارع قد تعلّق بما ينطبق عليه لفظ الصّلاة وهو مفهومها ومدلولها المراد منها وهو الصّلاة الواقعيّة الصّحيحة المقصودة منها فهو من التّكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه بين الاقلّ والاكثر فيجب الاحتياط فيه والاتيان بجميع محتملاته ومقوّماته للقطع بتحصيل المفهوم المبيّن المطلوب وان شئت قلت انّ هذا من قبيل الشّبهة الموضوعيّة فاذا قال مثلا صلّ الى القبلة الواقعيّة وعلمنا بهذا الخطاب واشتبه علينا مصداق القبلة وجب الاحتياط قطعا وكذلك فيما نحن فيه يجب ذلك ومع تركه توجّه استحقاق العقاب لعدم ما يوجب الاشتباه فى الطّلب من جانب الأمر وهذا هو الّذي سيجيء من تمسّك القائل بوضع الالفاظ للصّحيحة وهو انّه اذا كان اللّفظ فى العبادات موضوعا للصّحيح والصّحيح مردّد مصداقه بين الاقلّ والاكثر وجب الاحتياط وقد أجاب عنه بتوضيح منّا انّ هذا خلط بين المفهوم والمصداق فانّ للالفاظ بالنّسبة الى معاينها جهتين الاولى كونها طرقا الى مدلولاتها وحاكيات عنها والثانية كون المعنى المصداقى مطابقا لما علمنا بصدق اللّفظ عليه فإذا وقع