منشأ انتزاع الشرطيّة ان كان هو التّكليف النّفسى فتارة يكون منشأ الانتزاع هو التكليف الواصل الى المكلّف كما هو اقوى الوجهين فى باب الغصب فانّ اشتراط عدمه فى الصّلاة انّما هو لاجل وقوع المزاحمة بين حرمة الغصب ووجوب الصّلاة وتغليب جانب النّهى ومن المعلوم انّ تقديم احد المتزاحمين على الآخر انّما هو فى صورة تنجّز التكليف بالمتزاحمين وأخرى يكون منشأ الانتزاع هو التكليف النّفسى بوجوده الواقعى وان لم يتنجّز ولم يصل الى المكلّف فعلى الوجه الأوّل تدور الشّرطيّة مدار تنجّز التكليف ووصوله الى المكلّف بالعلم وما يقوم مقامه ومع عدم العلم به لا شرطيّة واقعا لعدم تحقّق منشإ انتزاعها فعند الشّك فى التّكليف النّفسى يرتفع موضوع الشّرط ويقطع بعدمه وجدانا ولا تصل النّوبة الى جريان البراءة عن الشرطيّة وامّا على الوجه الثانى فالشكّ فى التّكليف النّفسى يلازم الشّك فى الشّرطيّة لانّه يحتمل ثبوت التّكليف واقعا والمفروض كون الشرطيّة تتبع وجوده الواقعى وحينئذ لا بدّ من علاج الشّك فى الشرطيّة فقد يكون الاصل الجارى فى طرف التّكليف بنفسه رافعا للشكّ فى الشرطيّة وذلك فيما اذا كان الاصل الجارى لنفى التّكليف من الاصول التنزيليّة المحرزة كالاستصحاب وان كان من الاصول الغير المحرزة كاصالة الحلّ والبراءة فالاصل الجارى فى طرف التّكليف لا يغنى عن جريان الاصل فى طرف الشرطيّة بل لا بدّ من جريان الاصل فيها مستقلّا فانّ اصالة الحلّ والبراءة لا تتكفّل رفع التكليف الواقعى ليلزمه رفع الشرطيّة بل اقصى ما تقتضيه اصالة الحلّ والبراءة هو التّرخيص فى الفعل والتّرك فيبقى الشّك فى الشرطيّة على حاله وعلاجه منحصر بجريان الاصل فيها فما افاده الشيخ قدسسره من انّ الاصل الجارى لنفى التّكليف يغنى عن جريانه فى طرف الشرطيّة على اطلاقه ممنوع هو الظّاهر أنّ هذا التّفصيل فى القسم الثّانى وهو ما كان الشّك فى الشرطيّة ناشئا من الشّك فى التّكليف النّفسى فى غير محلّه اذ ليس لنا مورد يكون الشّك فى الشرطيّة كذلك الّا ما يؤخذ فى مقام امتثال المامور به كشرطيّة اباحة المكان واللّباس للصّلاة وما كان مأخوذا كذلك لا ينتزع الّا من التّكليف الواصل ولا يكون مورد يكون الشّرط منتزعا عن التّكليف النّفسى بوجوده الواقعى ضرورة انّ اعتبار الشّرط فى العبادة يكون بالفرض معلولا للتّكليف النّفسى فيحكم باختصاص اعتباره بمورد وجود التكليف النّفسى لاقتضاء التبعيّة ذلك والطّلب النّفسى المتعلّق بفعل لا يمكن ان يستكشف منه كون متعلّقه مربوطا بالعبادة ومعتبرا فيها ولا يمكن ان يكون بوجوده الواقعى منشأ لانتزاع الشرطيّة واعتبار الشرط فى العبادة منتزعا من التّكليف النّفسى انّما هو من اجل انّه اذا تعلّق النّهى النّفسى بعنوان قد يجتمع مصداقا مع افعال العبادة كالغصب المجامع لافعال الصّلاة او الطّهارات فلا محالة يمنع من امتثال الامر المتعلّق بالعبادة المتوقّف على قصد التقرّب بالفعل ضرورة امتناع التقرّب بالمبغوض ومع انتفاء التّكليف النّفسى بالاباحة الظاهريّة وانتفاء تنجّز النّهى لا مانع من قصد التقرّب بفعل العبادة ويتاتّى معه امتثال الأمر وان كان حراما فى نفس الأمر وبالجملة