ره بانّه معارض لها وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الخ بل الظاهر انّ السعة بالنّسبة الى الحكم المجهول كالاطلاق ينافى وجوب الاحتياط اللهمّ الّا ان يقال انّ متعلّق الاطلاق الفعل المجهول حكمه فينافى اطلاقه وجوب الاحتياط فيه ومتعلّق السّعة الحكم المجهول فلا ينافى السعة فيه وجوب الاحتياط فى الفعل المجهول حكمه اذا كان وجوبا نفسيّا لكن هذا مع انّه مبنىّ على ان يكون كلمة ما موصولة وعبارة عن الحكم المجهول وكلّ منهما فى محلّ المنع انّما يتمّ إذا قلنا رفع الحكم الواقعى المجهول ووضعه والسعة فيه لا ينافى وجوب الاحتياط نفسيّا فى مورده وهو كما ترى اذ هذا الاحتياط على تقدير لزومه انّما يكون ذلك من جهة احتمال ذلك الحكم المجهول فيكون ذلك ضيقا من قبله فينافى السعة عنه.
قوله (هو اعتقاد الصّواب والغفلة عن الواقع) وذلك لانّ الباء ظاهرة فى السببيّة ومن الواضح انّ التردّد والشّك بما هو لا يكون سببا للارتكاب قوله (وسياقه يابى عن التخصيص له فتامّل) يحتمل ان يكون اشارة الى انّ الرّواية على تقدير التعميم ظاهرة فى الشاكّ الغير المقصّر فلا تخصيص او اشارة الى انّ التخصيص لا بدّ منه على تقدير الحمل على الغافل ايضا اذا الغافل قد يكون مقصّرا فى المقدّمات فيحتاج الى تخصيص الغافل بغير المقصّر.
قوله (ودلالته على المطلوب اوضح من الكلّ) فان قلت إنّه يدلّ على المطلق والإباحة فيما لم يرد فيه نهى من الشّارع والمدّعى اثبات الإباحة فيما لم نقف على نهى فيه بعد الفحص مع احتمال وروده قلت إذا كان المراد ما ذكرت لدلّ على الإباحة الواقعيّة وهى محال لانّ المباح الواقعى لا يرد فيه نهى فان قلت سلّمنا ذلك ولكن وقوع التعارض مبنىّ على ان يكون المراد من ورود النّهى هو ورود النّهى عن الشّيء من حيث هو وبعنوانه الخاصّ وامّا لو كان المراد هو ورود النّهى فيه ولو من حيث كونه مشتبها مجهول الحكم لما كانت النّسبة بينها وبين ادلّة الاحتياط على تقدير تماميّتها هو التّعارض بل كانت نسبة الاصل الى الدّليل قلت النّهي عن مشتبه الحكم هو نهى عن شيء واحد حقيقة وهو ذاك العنوان العامّ والرواية لمكان قوله ع كلّ شيء ظاهرة فى كون الغاية هو ورود النّهى عن الشّيء بعنوانه الخاصّ فتدبّر قوله (وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرّواية) حقّ العبارة ان يقال يقع التعارض ويجب الرّجوع الى ما يقتضيه قاعدته.
قوله (لزوم التفكيك بين الجهالتين فتدبّر فيه وفى دفعه) امّا الاشكال فهو انّ التفكيك بين الجهالتين الجهالة بالحرمة والجهالة بانّها فى العدّة بعدم القدرة على الاحتياط فى الأولى والقدرة عليها فى الثانية لا وجه له ظاهرا سواء اريد من الجهالة الجهل البسيط بان يكون ملتفتا شاكّا ام الجهل المركّب بان يكون غافلا او معتقدا للجواز ووجهه انّ على الاوّل يمكن الاحتياط فى كلّ من الجهالتين وعلى الثانى لا يمكن فى كلّ منهما وامّا الدّفع فيقال انّ الرواية ليست فى مقام بيان المعذوريّة من حيث الحكم التكليفى وهو جواز العقد فى حال الجهل وترتّب آثاره الّذى هو المقصود