ذكرنا يعلم انّ قطعه الحاصل من مقدّمات يحصل لمتعارف النّاس بالنّظر اليها خارج عن محلّ الكلام وما ذكروه لا اشكال فيه بالاضافة الى ظنّ الظنّان لانّ الظّن كما مرّ لا يكون الّا مجعولا وادلّة اعتباره لا ينصرف الّا الى الظّنون المتعارفة وأمّا بالإضافة الى قطع القطّاع فهو على اطلاقه غير مستقيم فان أرادوا عدم الاعتبار به اذا كان طريقا وانّه مكلّف بخلاف قطعه فهو تكليف بما لا يطاق لكونه غافلا عنه والتّكليف فرع الالتفات مضافا الى لزوم اجتماع النّقيضين لو كان الواقع مطلوبا والخروج عن الفرض لو قلنا بعدم مطلوبيّة الواقع من ذلك الطّريق لأنّ المفروض كون القطع طريقا وان اراد واعدم الاعتبار به اذا كان موضوعا او جزء موضوع كقبول شهادته او فتواه فهو حسن ولا اعتبار بقوله ولا يجب على الغير قبول قوله مط حتّى فى اخباره ضرورة انّ ادلّة اعتبار القطع فى هذه المقامات منصرفة الى القطع المتعارف ولذا قالوا لا عبرة باخبار الوسواسىّ بالنّجاسة وهذا جار فى جميع الاوصاف الّتى تؤخذ عنوانا فى الموضوع فالشّك المأخوذ فى عدد الرّكعات وغيره ينصرف الى ما هو المتعارف ولا يشمل شكّ كثير الشّك ولا عبرة به وكذا الظّن الّذى اخذ موضوعا فى عدد الرّكعات الرباعيّة فانّه لا يشمل كثير الظّن ويلحقه حكم الشّك وبالجملة لكلامهم فى القطع الموضوعى وجه ولكنّ الظّاهر انّ مرادهم انّما هو فيما كان القطع طريقا لا موضوعا لانّ صاحب كشف الغطاء الّذى هو الاصل فى هذا الكلام ذكر ذلك فى باب الصّلاة فى مقام لا يقبل القطع الموضوعىّ وان ارادوا انّه بعد انكشاف الواقع لا يجزى ما اتى به على طبق قطعه فان كان ذلك فى القطع الطّريقى فهو حقّ الّا انّه لا فرق فى ذلك بين القطّاع وغيره وان كان فى القطع الموضوعى فقد عرفت انّ قضيّته كفاية القطع المتعارف لا قطع القطّاع فلا عبرة به سواء انكشف مخالفته للواقع ام لا فهو قبل انكشاف الواقع ايضا لا اعتبار به وان أرادوا أنّه يجب على غيره ردعه عن اعتقاده وارشاده الى الحقّ مع وصف كونه طريقا بان يلقى اليه من الادلّة والتّشكيكات ما يخرجه عن كونه قاطعا فله وجه الّا انّه ان كان وجوب الرّدع من باب ارشاد الجاهل حيث انّ المراد منه اعمّ من الجاهل البسيط والمركّب فلا خصوصيّة فى ذلك بالقطّاع اذ لا فرق فى باب وجوب ارشاد الجاهل بين القطّاع وغيره مضافا الى أنّه لا يثبت تمام الدّعوى لانّ ادلّة الإرشاد انّما يجرى فى الاحكام الكليّة وفى الموضوعات الّتى يكون فى العمل بالقطع مفسدة نعلم انّ الشّارع لا يريد اصل وقوعها فى الخارج كما اذا اراد القاطع قتل رجل باعتقاد انّه قاتل ابيه او انّه كافر حربىّ او اراد المواقعة على امرأة قطع بانّها زوجته او اراد أكل مال الغير باعتقاد انّه ماله فانّا نعلم انّ للشّارع اهتماما عظيما فى امر النّفوس والانساب بل الاموال فى الجملة ولم يجعل للعلم والجهل مدخلا فيها وامّا الموضوعات الّتى تتعلّق بحقوق الله سبحانه فلا دليل