لا اشكال فى المراد من العبارة وهو انّه اذا كان نصّا فى الدلالة وكان ظنّيا فى الجملة من جهة اخرى امّا من حيث السّند وامّا من حيث جهة الصّدور ونحوهما وتوهّم أنّ المراد منها هو انّ القرينة حاكمة اذا كانت ظنّية دلالة او سندا او من حيث كليهما معا وانّ قوله كالخاصّ الظنّى السّند يكون من باب المثال فى غير محلّه لانّ القرينة اذا فرضت ظنّية من حيث الدلالة مع القطع بصدورها فلا ريب انّ منشأ الظّن الحاصل انّما يكون ايضا اصلا لفظيّا فيقع التعارض بين اصلين لفظيّين وح أن لم يكن ظهورها اقوى لا يصلح لكونها قرينة صارفة اصلا وان كان اقوى فتقديمه على الظهور الأخر انّما هو لاجل ترجيحه على الآخر بسبب قوّته وقد مرّ فى الفرق بين الحكومة والتخصيص انّ التقديم لاجل الترجيح خارج عن باب الحكومة فانّ الترجيح فرع التعارض وكون كلّ من الدليلين حجّة فى نفسه وتقديم الحاكم على المحكوم عليه لاجل كونه مفسّرا ومبيّنا ولا تعارض بينه اوّلا وبالذّات وبين المحكوم وصدر العبارة فى المقام حيث قال فثبت انّ النّص وارد على اصالة الحقيقة الخ صريح فى المراد قوله (فحالها حال الاصول العقليّة فتامّل) فانّ هذا الاحتمال خلاف التحقيق والحقّ انّ العرف يعملون بالظّاهر عند عدم القرينة الصّارفة لكن احراز عدمها على سبيل القطع لمّا كان مخلّا بامور معاشهم وموجبا للتّعطيل فيها فيكتفون فى احراز عدمها بالتعبّد ويجعلونه طريقا الى عدمها قوله (وان فرض كونه اضعف الظّنون المعتبرة) اى من حيث الصّدور ويدلّ عليه قوله فيما بعد نعم لو فرض الخاصّ ظاهرا ايضا ومن هنا يتّضح ايضا ما مرّ فى دفع ما ربما يوهمه ظاهر العبارة فلا تغفل قوله (فلو كان حجيّة ظهور العامّ غير معلّق) يعنى انّ حجيّة ظهور العامّ مثلا لو لم يكن معلّقة على عدم مخصّص ظنّى الصّدور وبالظنّ المعتبر لكان دليل حجيّة ظهوره مقتضيا لحجيّته ولو مع وجود ذلك المخصّص الظنّى الصّدور وح وقع التّعارض بينه وبين دليل اعتبار ذلك المخصّص وكان كلّ واحد من الظنّين اى الظّن بالمراد الحاصل من العامّ والظّن بالصّدور حجّة تامّة فى نفسه لو لا التّعارض وكان اللّازم فى الأخذ باحدهما من وجود مرجّح له وهو كونه اقوى من الآخر فيؤخذ به ويطرح الآخر ومع عدمه يتكافئان ويتساقطان ومن المعلوم انّه ليس الظّن بالصّدور فى جميع الموارد اقوى من الظّن بارادة العموم من العامّ بل قد يكون الاخير اقوى من الاوّل وقد يكونان متساويين ولازم ذلك هو الأخذ بالعامّ فى مورد يكون الظّن بارادة العموم اقوى وطرح الخاصّ الظنّى الصّدور والتوقّف فى المتساويين مع انّا لم نسمع موردا قدّم فيه ظهور العامّ على صدور الخاصّ حتّى فى صورة اقوائيّة ارادة العموم من الظّن الحاصل بصدور الخاصّ بل يقدّمون الخاصّ الظنّى الصّدور على العامّ الظنّى من حيث الدّلالة مطلقا نعم إذا كان الخاصّ ظنّى الدّلالة ايضا وقع التعارض وكان ذلك بين الدلالتين لا بين دلالة العامّ وسند الخاصّ فانّ العامّ ح لا يزاحم سنده وانّما يزاحم دلالته وح أن كان ظهور العامّ اقوى من ظهور الخاصّ قدّم عليه لترجيح