الآخر ولا ترجيح للثانى فيكون اختياره ترجيحا بلا مرجّح هذا ولكن فى المقام اشكال ذكره المصنّف واجاب عنه وهو انّ مقتضى القاعدة لزوم الاخذ بالسندين والتصرّف فى ظاهر احدهما او كليهما لانّ الشكّ فى جواز التّاويل والتصرّف كذلك ناش عن الشكّ فى صدور كليهما ومسبّب عنه وعليه يكون دليل اعتبار سند ما عدا المتيقّن الاخذ به حاكما على دليل اعتبار ظهور المتيقّن الأخذ به فيكونان كمقطوعى الصّدور ولا بدّ من التصرّف دون الطرح وانتظر لتمام الكلام قوله (وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظّاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسّند) فانّ دليل حجيّته والتعبّد بصدوره لا يجعله كمقطوع الصّدور بعنوان انّه مقطوع بل يجعله كمقطوع الصّدور فى ترتّب الآثار الشرعيّة وفى المقيس عليه عدم المزاحمة بين السّند والظّهور انّما هو بحكم العقل حيث لاحظ عنوان انّه معلوم ودليل التعبّد بالسّند فى المقام حيث نزّل المشكوك منزلة المقطوع لا يمكن ان يكون تنزيله شاملا لما يترتّب عقلا على عنوان القطع فيكون دليل التعبّد بظاهر الآخر مزاحما قوله (والممكن من هذه الامور الاربعة اثنان) والاربعة احدها الأخذ بالسّندين وطرح الظّاهرين ثانيها طرح السندين معا ثالثها الأخذ بالسندين وابقاء الظاهرين رابعها الأخذ بسند وظاهر وطرح سند والممكن منها هو الاوّل والأخر قوله (لانّ الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث فيتعارضان) توضيح ذلك انّ الشكّ فيهما مسبّب عن العلم الاجمالى بعدم صدور المتنافيين واقعا عن الشّارع ولنا فيما اجاب به من الاشكال من الفرق وفساد القياس نظر بل منع ولا بأس بتقرير جوابه ببيان او فى ثمّ التعرّض لما يخطر بالبال فى هذا المجال فنقول انّه قدسسره منع من كون الشكّ فى التاويل مسبّبا عن الشكّ فى الصّدور وابدى الفرق بين المقيس والمقيس عليه بانّ فى المقيس يدور الامر بين امور اربعة والشكّ فى كلّ من تلك الامور غير مسبّب عن شيء من البواقى حتّى يكون النافى للشكّ فيه والمزيل له نافيا لهذا الشكّ ايضا بل لو قام دليل على نفى واحد منها انحصر الاحتمال والشكّ فى البواقى وكذلك حتّى لو قام على نفى ثلاث تعيّن الأخذ بالواحد الباقى لانّ انتفاء احد طرفى المنفصلة المانعة الخلوّ مستلزم لثبوت الطرف الأخر ولمّا كان الامر الثانى غير ممكن شرعا لقيام الاجماع والاخبار المتواترة العلاجيّة بحجيّة احدهما والامر الثالث غير ممكن عقلا والّا لم يكونا متعارضين فيبقى الامرين الآخرين ولا ترجيح لاحدهما على الآخر كما ان فى المقيس عليه ايضا يدور الأمر بين هذه الأمور الاربعة والثّانى والثّالث غير ممكنين كما انّ الرّابع ايضا فيه غير ممكن ولذلك ينحصر الأمر فيه فى الأمر الاوّل فالّذى الجأنا فى المقيس عليه الى ارتكاب التاويل هو انحصار الأمر فيه وهذا بخلاف المقيس فالملازمة ثابتة بين التاويل والقطع بالسندين لانحصار الامر فيه ولا ملازمة بين واقع السّندين والتّاويل حتّى يكون دليل اعتبار السّندين فى المقيس منزّلا للمؤدّى منزلة الواقع فى لزوم التّاويل وبعبارة اخرى مجرّد صدور الخبرين المتعارضين فى الواقع مع قطع النظر عن العلم به غير مستلزم للالتزام بالتاويل وانّما المستلزم لهذا هو القطع بصدورهما وامّا بيان النّظر