لوجهين الاوّل أنّه ص لو كان كذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس كما بيّنه المصنّف ره والثانى ايجاب هذا المعنى كثرة الخطأ عليه ص وهو محال وبالنظر اليه ص يكون معنى الأذن والتصديق ما هو المذكور فى الجواب الثانى وعلى كلا الجوابين لا يكون للآية ربط بمسألة حجيّة خبر الواحد امّا على الاوّل فواضح لانّه حينئذ يعتقد بما يسمع لا انّه يعمل تعبّدا بما يسمع مع عدم حصول الاعتقاد وامّا على الثانى فلانّ الكلام فى مسئلة حجيّة الخبر انّما هو فى ترتيب آثار الواقع عليه مع عدم العلم وامّا التصديق بمعنى اظهار صدق المخبر فى اخباره مع العمل فى نفسه بما يقتضيه علمه او الاحتياط التامّ فهو اجنبىّ عن هذا والحاصل انّ الكلام فى حجيّة الخبر انّما هو فى التصديق الخبرى والآية لا تدلّ الّا على التصديق المخبرى ويؤيّد هذا المعنى امور الاوّل ما عن القمىّ ره في سبب نزول الآية اذ من الواضح انّه لا يمكن حمل تصديقه للمنافق على التّصديق الواقعىّ وترتيب آثار الصّدق على قوله مط ضرورة انّ الله سبحانه اخبره بنميمة المنافق وتصديق الله سبحانه فى اخباره لا يجتمع مع تصديق المنافق بترتيب آثار الصّدق على قوله الثانى انّ المؤمنين جمع محلّى بلام الاستغراق فيشمل جميع المؤمنين سواء آمنوا بقلوبهم او بافواههم فيشمل المنافقين ايضا غاية الامر كون الايمان لهم على حسب ايمانهم ودخول المنافقين فى عموم المؤمنين المطلوب تصديقهم لا يجامع كون المراد بالايمان هو التصديق الواقعى الثالث انّه لو كان المراد جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه لم يكن ص أذن خير لجميع الناس الرابع ما عن تفسير العيّاشى الخامس تعدية الايمان فى الاوّل بالباء وفى الثانى باللّام مضافا الى تكرار لفظ الايمان ويوهن كون المعنى هو التصديق الخبرى وجعل المخبر به واقعا ايضا امور الاوّل لزوم تخصيص الاكثر ان لم نقل بعدم جوازه لما عرفت من انّ المؤمنين يفيد الاستغراق ويشمل جميع المسلمين واطلاق التصديق يعمّ بالنّسبة الى متعلّقه الاحكام والموضوعات وظاهر انّ التصديق الواقعى غير جائز فى حقّ المنافقين والفسّاق ولا يعقل حجيّة خبر الواحد فى الاحكام فى حقّ النّبى ص ولا يجوز حجيّة قوله فى جملة من الموضوعات فهذه امور يمتنع من اجلها حمل التصديق على جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه الثانى استشهاد الإمام ع بالآية فى حكاية اسماعيل فانّ قوله لابيه سمعت الناس يقولون يشمل جميع فرق المسلمين من الفسّاق والمنافقين وكذا قوله ع فى جوابه فاذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم لظهور انّ التصديق الواقعى لا يجب للفسّاق والمنافقين فاذا امر الإمام ع بوجوب التصديق علمنا انّ المراد به هو التّصديق الصورى لا ترتيب آثار الواقع ضرورة عدم ثبوت شرب الخمر بشهادة الفسّاق والمنافقين وليس مقصود الامام ع امر ابنه اسماعيل بعدّ الرجل القريشى شاربا للخمر واقعا بل المقصود من الامر بالتصديق هو الاحتياط التامّ من المخبر عنه والاحتزاز عنه لا يقال لعلّ شربه ثبت عند اسماعيل بالاستفاضة من قول المسلمين ولذلك امره الإمام ع بالتصديق من باب الشّهادة فانّه يقال مضافا الى