الى جهة المضمون والمدلول ولا دلالة فيه ولا اشعار على حجيّة خبر الواحد اصلا فانّ الكلام انّما هو فى حجيّة خبر الواحد العارى عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه وبصدق مضمونه وامّا الخبر الّذى كان سنده او مضمونه قطعيّا باعتبار موافقته لدليل قطعى فهو خارج عن محلّ النزاع وهذا القسم لو دلّ على شيء لدلّ على حجيّة الخبر الّذى كان مضمونه مطابقا لمضمون الكتاب بعد القطع بمضمونهما ولا ريب انّ المضمون الحاصل من الكتاب بالقطع حجّة قطعيّة بنفسها ولا يمكن الحكم بخلافه على انّ الامر بالاخذ بالموافق لا يدلّ على حجّيته اصلا لاحتمال ان يكون ذلك من اجل مطابقته للدليل القطعى وبالجملة هذا الصنف لا يدلّ على شيء ينفع فى المقام امّا لأجل خروج هذا القسم من خبر الواحد عن محلّ النّزاع وامّا لأجل عدم دلالة الامر باخذ ما يوافق الدّليل القطعى على حجيّة ما امر باخذه بنفسه.
الثّانى ما دلّ على وجوب تقديم ما خالف العامّة وطرح ما وافقهم وهذا ايضا لا دلالة فيه لانّه راجع الى جهة الصّدور والكلام فى المقام انّما هو من جهة صدق اصل الصّدور وعدمه لا فى وجه الصدور وانّ مضمونه صادر لبيان حكم الله الواقعى ام لا وظاهر انّ احتمال كون الصّدور من باب التقيّة جار فى الخبر المتواتر ايضا فخبر الواحد والمتواتر مشتركان فى ذلك وبعد ما عرفت عدم مدخليّة هذا الصنف وسابقه فى جهة السّند تعلم انّ ردّ الاخباريّين المدّعين لقطعيّة سند الاخبار وعدم جواز العمل بالاخبار الظنّية السند بهذين الصنفين نظر الى دلالتهما على جواز العمل بالخبر الظنّى كما هو ظاهر كلام المحقّق القمىّ ره حيث اطلق الردّ عليهم بالاخبار العلاجيّة ضعيف جدّا.
الثالث ما دلّ على وجوب الاخذ بما يرويه اعدلهما وافقههما واصدقهما واورعهما وما دلّ على وجوب الاخذ بالمشهور منهما.
الرابع الاخبار الحاكمة بالتخيير ابتداء من دون تعرّض لوجوه العلاج وهذان الصنفان يدلّان على ما هو المقصود بالبحث.
قوله ع (وبالترفرف بالبرّ والاحسان) كناية عن اللطف والاحسان من رفرف الطّير جناحه وفى بعض النّسخ وبالتوفير بالبرّ والإحسان.
قوله (وادّعى فى الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة) الظّاهر عدم الاشكال فى ثبوت التواتر الإجمالي وبه يندفع ما يقال انّ هذه الاخبار آحاد وكيف يستدلّ بها على حجيّة اخبار الآحاد فانّ هذه الطوائف على كثرتها توجب القطع بعدم كون كلّها كاذبة وبعضها صادر عن المعصوم قطعا والموجبة الجزئيّة تكفى فى نفى السلب الكلّى وليس شرط التواتر ان يكون الاخبار متواترة لفظا او معنى بان تكون متّفقة اللّفظ او على لفظين او متّفقة على معنى وحدانى مع اختلاف الفاظها كى يصحّ الاعتماد بها على حجيّة اخبار الآحاد بل يكفى التواتر الإجمالي وقضيّة التواتر الاجمالى هى حجيّة ما توافق عليه الكلّ او ما كان منها اخصّ مضمونا ويتعدّى منهما الى الغير ومن الظاهر عدم ثبوت اتّفاقها لفظا او معنى لانّ مفاد بعضها هو حجيّة خبر العدل الامامى