وتوضيح الاستدلال انّه تعالى أمر عند عدم العلم بمسألة اهل الذكر والسؤال كذلك عند عدم العلم كما يقع عن حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب بذكر الفتوى كذلك قد يقع عمّا صدر عن المعصوم (ع) من قول او فعل او تقرير كما هو شأن المجتهدين فيجاب بحكايته ونقله وهو المعبّر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الامر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان او رواية لظهور الامر فى الوجوب ولعدم كونه وجوبا نفسيّا بل مقدّميا لانّه شأن السّؤال والّا لكان لغوا وعلى اىّ حال فالمراد باهل الذكر ليس هو خصوص المجتهدين والعالمين بالاحكام الشرعيّة عن ادلّتها لانّه اصطلاح جديد لا يصحّ تنزيل ما فى التنزيل عليه بل الظاهر أيضا عدم الاختصاص بالائمّة عليهمالسلام لانّ اهل الذكر والقرآن كما يطلق على العالم بجميع ما فيه كذلك يطلق على من علم بشيء منه بل الظاهر من اهل الذكر لغة وعرفا هو مطلق اهل العلم واذا وجب قبول الجواب عند السّؤال وجب قبول كلّما يصحّ ان يسأل عنه لانّ مضافا الى عدم القول بالفصل كما هو واضح اهل العرف يفهمون من ايجاب السّئوال حجيّة قول المسئول بطريق الانّ لا انّ السّئوال بنفسه صار سببا لوجوب القبول بمعنى انّهم يستكشفون من الامر بالسّئوال انّ اصل قول المسئول حجّة وينتقلون منه اليه انتقالا انيّا من المعلول الى العلّة ولا ينافى ذلك كون السّئوال علّة لاثبات المسئول عنه عند السائل لكون السّئوال طريقا اليه فانّ العلّة امّا علّة فى الثبوت كالتغيّر بالنّسبة الى حدوث العالم او علّة فى الاثبات كالمجموع المركّب من القضايا فى الاشكال الاربعة وربّ شيء يكون علّة فى الاثبات لكشفه عن المطلوب ومعلولا لعلّة الثبوت ولا منافات فى ذلك للفرق الواضح بين الجهتين والسّر فهم العرف وذلك لوضوح انّ السّئوال ليس واجبا نفسيّا بل هو مقدّمة للوصول الى الغير والاهتداء الى الواقع اعنى القول الناطق بالاحكام فاتّصف بالوجوب تبعا وارشاد او يكون الواجب الاصلى هو ذلك الغير وهو المطلوب كيفما اتّفق فان قلت إنّ غاية مدلول الآية كما هو مقتضى الاستدلال وجوب قبول قول الراوى فيما وجب السّئوال عنه وامّا فيما لم يجب السّئوال عنه فلا دلالة للآية على وجوب قبول القول فيه لظهور انّ علّة وجوب القبول كما استكشفه المستدلّ هو وجوب السّئوال فاذا لا يجب السّئوال لا يجب القبول مع انّ المدّعى أعمّ قلت إنّه إن أريد بالسّؤال ما يلازم الفحص بان يجعل السّئوال كناية عن الفحص او عبارة عنه كما هو الظّاهر من عبائر الاصحاب حيث لم يفرّقوا بين السّئوال والفحص فى الاحكام وهذا مفروغ عنه بينهم ولعلّ نظرهم فى ذلك الى انّهما مقدّمتان للوصول الى الواقع والمناط فيهما واحد فاخذوهما شيئا واحدا واجروا على كلّ منهما حكم الآخر فنمنع انّ مفاد الآية اخصّ من المدّعى لانّ المدّعى وما يصحّ ان يجعل محلّا للبحث فى المقام وما فيه النزاع هو قبول قول الراوى فى الاحكام الكليّة الشرعيّة وما يتعلّق بها من الموضوعات المستنبطة الّتى من شأنها ان يبيّنها الشارع وتؤخذ منه