الالزامى) هذا جواب ثالث عن الدعوى وحاصله انّ ما ادّعيته انّما يجرى اذا كان مضمون القرينة المختفية حكما الزاميّا ومضمون العموم والاطلاق نفيه امّا اذا كان الامر بالعكس فلا مفسدة فى الالزام بشيء غير لازم ويكون المصلحة حينئذ فى نفس التكليف لا فى المكلّف به كما لا يخفى قوله (فان قلت اللّازم من ذلك) والغرض انّ جواز تاخير المخصّص عن وقت العمل بالخطاب مستلزم لعدم جواز الاستناد فى تأسيس اصالة الحقيقة باصالة عدم القرينة فانّها لا تزيد على العلم بانتفاء القرينة وقد التزمتم بعدم لزوم قبح على ارادة خلاف الظاهر على هذا الوجه مع القطع بانتفاء القرينة فكيف بالاصل وعليه ينسدّ باب التّمسك بالظّواهر وتكون الالفاظ محكومة بالاجمال قوله ومنها تعارض الاطلاق والعموم) كقوله اكرم كلّ عالم وان ضربك رجل فلا تكرمه وضرب المخاطب عالم فالامر دائر بين ان يكون المراد اكرم كلّ عالم الّا الضّارب وان يكون ان ضربك رجل فلا تكرمه ان لم يكن عالما قوله (لانّ الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان) لا يخفى انّ هذا يتمّ فيما كان العامّ المعارض مقارنا لورود المطلق ام متقدّما عليه وامّا اذا كان متاخّرا عنه فالظاهر أنّهما ح يكونان من المنجّزين وذلك لانّ عدم البيان الّذى هو جزء من المقتضى لظهور المطلق فى الاطلاق انّما هو عدم البيان فى مقام البيان لا عدمه الى آخر الابد فاذا احرز كونه فى مقام البيان مع عدم وروده الى ذلك المقام يتنجّز الحكم بالاطلاق وينعقد ظهور المطلق فيه لحصول ما علّق عليه ولا يكون ظهوره معلّقا على عدم ورود العامّ متاخّرا حتّى يدور الامر بين المعلّق والمنجّز ولكن الّذى يهوّن الامر فى تقديم العامّ على المطلق وتقييده به ولو كان افادة كليهما بالوضع وكان المطلق فى افادته الاطلاق منجّز الاحراز المقتضى هو اقوائيّة دلالة العامّ من دلالة المطلق والوجه فى ذلك هو ضعف ظهور المطلق فى الاطلاق من اصله فانّ الشرط فى ذلك امران الاوّل كون المتكلّم فى مقام البيان فى حال التكلّم والثانى عدم ورود البيان وإحراز الشرط الاوّل فى غاية الاشكال اذ لا يجب عقلا على المتكلّم بيان تمام مقصوده حال التكلّم بل له تاخيره الى اوّل وقت العمل وعدم صلاحيّة شيء آخر لكونه مدركا ودليلا على ذلك سوى دعوى الغلبة وهى بعد تسليمها لا يكون دليلا حتّى يحرز بها كونه فى مقام بيان تمام مقصوده ومن هنا يظهر ضعف ما فى دعوى بعضهم من انّ الاصل كون المتكلّم فى مقام البيان ولكن مع ذلك كلّه فالظّاهر من العرف انّهم اذا علموا من احد كونه فى مقام الاهمال حال التكلّم يسألونه عن الدّاعى اليه بخلاف ما اذا عملوا منه كونه فى مقام البيان فى تلك الحال مع انّ البيان ايضا كالاجمال يحتاج الى داع فالاصل عندهم هو البيان فى تلك الحال بحيث يعدّ الاجمال فيها فى نظرهم مخالفا للاصل قوله (كونه اغلب من التخصيص وفيه تامّل) وجهه انّ الكلام فى التّقييد المنفصل وكونه اغلب ممنوع والحقّ فى وجه تقديم التّقييد انّ دلالة العامّ على العموم الشمولى اقوى من دلالة المطلق على العموم البدلى كما عرفت قوله (نعم اذا استفيد العموم الشمولى فى المقام) اى يكون ح كالمطلق تعليقيّا فيتعارضان ولا بدّ من ملاحظة الترجيح بينهما والظّاهر حينئذ ترجيح التخصيص لغلبة التخصيص بالمنفصل على التّقييد كذلك قوله (وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات)