تفويتا لمصلحة الواقع فالأمارة على هذا الوجه واقعة فى طول الواقع لا فى عرضه كما فى الوجه السّابق ولا تصويب فى هذا اصلا قوله (الّذى مرجعه الى المصلحة فى الامر بالعمل) صريح هذه العبارة هو ثبوت المصلحة فى الامر بالأمارة لا فى العمل بها وكذلك العبارة المتقدّمة آنفا حيث يقول الثالث ان لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الامارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الّا انّ الامر بالعمل الخ ولكن سيصرّح فى آخر الكلام بثبوتها فى نفس العمل بالامارة حيث يقول وحاصل الكلام ثبوت الفرق الواضح الخ ولا يخفى انّ هذا الاختلاف ليس بضائر فيما هو محطّ نظره وما هو بصدره فانّ غرضه انكار كون قيام الأمارة موجبا لحدوث المصلحة فيما قام عليه سواء كانت المصلحة فى سلوكها او الأمر بها ولقد بيّنا فى رسالتنا الّتى وضعناها فى الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى انّ الأرجح هو اختيار ثبوت المصلحة فى الامر بالعمل بالأمارة لا فى سلوكها ويعجبنى نقل الرسالة بعد تمام البحث قوله (كان الامر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا لكونه مفوّتا للواجب) هذا مضافا الى انّ الجعل لا يصحّ الّا مع وجود مصلحة وجهة حسن فى الامر بالعمل بها قوله (ثمّ ان قلنا انّ القضاء فرع صدق الفوت) وهذا التفصيل مبنىّ على القول بكون القضاء بالامر الجديد وامّا على القول بكونه بالامر الاوّل فاللّازم هو الاتيان بالظّهر كصورة الاعادة وان علم بالمخالفة بعد خروج الوقت ولم ينبّه عليه المصنّف لانّه خلاف التّحقيق قوله ولا ينافى ذلك صدق الفوت فافهم) لمّا أفاد رحمهالله عدم وجوب القضاء المتفرّع على صدق الفوت المتوقّف على فوات الواجب من حيث انّ فيه مصلحة من جهة انّ المصلحة الفائتة متداركة ناقش فى ذلك بانّ هذا يتمّ لو كان المصلحة فى سلوك الأمارة غير تسهيل الامر على المكلّفين وامّا لو قلنا بانّه يكفى فى جواز امر الشّارع بسلوك الامارة الظنّية مجرّد تسهيل الامر لانّ تحصيل العلم بالواقع موجب للحرج الشّديد والعسر الاكيد حتّى فى عصر النّبى ص والأئمّة ع لوضوح انّ اكثر المكلّفين سيّما اهل البلاد النائية يتعذّر عليهم اخذ الاحكام منهم ع بلا واسطة فيضع الشارع الأمارة الظنّية مط حتّى فى حقّ من تمكّن من تحصيل العلم ويكون الحرج والضيق النوعى حكمة لتشريعه الأمارة فيمكن ان يقال انّ هذه المصلحة النوعيّة الّتى لاحظها الشارع فى تشريع الأمارة لا تمنع من صدق فوت مصلحة شخص الواجب اذا ادّت الأمارة الى خلاف الواقع فيجب القضاء على التّقدير الاوّل كما يجب على تقدير كون القضاء متفرّعا على مجرّد ترك الواجب إلّا أنّه يمكن منع المناقشة رأسا لانّ مجرّد تسهيل الامر لا يرفع قبح تفويت الواقع المترتّب على العمل بالامارة ممّن تمكّن من تحصيل العلم بالواقع لانّ تجويز الشّارع العمل بها لمصلحة التّخفيف يئول الى عدم