الامارة من دون ثبوت حكم واقعىّ لنفس الصّلاة ولا اشكال فى بطلان الوجه الثانى كالاوّل الّا انّ الظّاهر من كلام الشيخ والعلّامة فى العبارة المتقدّمة انكار كون الثانى تصويبا وقد ورد الأخبار المتظافرة باستواء حكم الاوّلين والآخرين وعدم الفرق بين العالم والجاهل ومشاركة جميع النّاس فى الاحكام كلّها ونعلم جزما بانّ الشارع لم يبذل العنوان بواسطة الجهل كسائر العناوين المختلفة وما قاله العلّامة ره في تعريف الفقه من انّ ظنّية الطريق لا ينافى قطعيّة الحكم إن اراد به هذا المعنى وانّ الظّن بنفسه عنوان محسّن ومقبّح ذو حكم واقعى برأسه كسائر العناوين واقع فى عرض العلم بالواقع بحيث يصحّ العمل به فى حال الانفتاح ومع التمكّن من العلم لوجود مصلحة غالبة فيه متداركة لمصلحة الواقع وانّ مع الظّن بالخلاف لا حكم فى الواقع اصلا فهو باطل وايراد صاحب المعالم عليه فى محلّه وان اراد من عدم منافاة قطعيّة الحكم لظنيّة الطريق حجيّة الظّن فى حال الانسداد بحكم العقل وثبوت الحكم الواقعى فى الواقع واراد بالحكم المقطوع به الحكم الظاهرىّ الّذى يحكم العقل بعد انسداد باب العلم بحجيّته وامضاء الشّارع له فى حقّ المكلّف الجاهل بالواقع فهو حسن ولا يرد عليه شيء قوله ان لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تاثير فى الفعل) فالحكم الواقعى ثابت على اطلاقه سواء كان المكلّف عالما به او جاهلا وسواء حصل له الظّن به او بالخلاف فالفعل فى ترتّب الحكم الواقعى عليه لم يقيّد بعدم حصول الظّن بالخلاف كما فى الوجه الثانى ولكن لمّا كان فى العمل على طبق الأمارة الّتى تحكى عن الواقع كخبر العدل مصلحة اوجبه من دون ان تكون للأمارة القائمة تاثير فى الفعل الّذى تضمّنت حكمه فان حصل الظّن بالواقع ترتّب عليه حكمه واجتمع المصلحتان وان حصل الظّن بالخلاف ولم ينكشف ذلك ترتّب عليه ايضا احكام الواقع فى الظّاهر ولو انكشف الخلاف فلا يصحّ حينئذ ترتيب احكام الواقع عليه بل يجب متابعة الحكم الواقعى ثمّ إنّ معنى ايجاب العمل على طبق الأمارة وجوب تطبيق العمل عليها لا وجوب ايجاد عمل على طبقها اذ قد لا تتضمّن الأمارة الزاما على المكلّف فاذا تضمّنت استحباب شيء او وجوبه او إباحته وجب عليه اذا اراد الفعل ان يوقعه على وجه الاستحباب او الوجوب او الاباحة بمعنى حرمة قصد غيرها فى مقام الاتيان بالفعل كما فى حال القطع وليس المراد بايجاب العمل على طبق الامارة وحجيّتها فى حقّ المكلّف مجرّد الالتزام بالاعتقاد الصّرف ولا الالزام باتيان الفعل الّذى تضمّنت الامارة حكمه بل المراد الالزام باتيان الفعل على الوجه الّذى دلّ عليه الأمارة ان واجبا فواجبا وان مباحا فمباحا وهكذا ثمّ إنّ تلك المصلحة لا بدّ ان يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الامر بالعمل بالأمارة مع التمكّن من العلم كما هو المفروض والّا كان