متناقضين مع فرض كونهما واقعيّين فى موضوع واحد قال العلّامة ره في كشف الحق ذهبت الإماميّة الى انّ المصيب فى الفروع واحد وانّ لله تعالى فى كلّ مسئلة حكما وله عليه دليل امّا قطعىّ او ظنّى وانّ المقصّر فى اجتهاده على تحصيل ذلك الدليل آثم وخالفت فيه جماعة واضطرب كلام الفقهاء الأربعة الشّافعى وابو حنيفة ومالك واحمد فتارة قالوا بالتّصويب لكلّ مجتهد وتارة قالوا كقولنا انّ الاحكام تابعة للمصالح والوجوه الّتى يقع عليها الأفعال وذلك لا يكون الّا واحدا ولانّه لو كان كلّ مجتهد مصيبا لزم اجتماع النّقيضين لانّ المجتهد اذا غلب على ظنّه انّ الحكم هو الحلّ فلو قطع بانّه مصيب لزم منه القطع بالمظنون والإجماع من الصّحابة على اطلاق لفظ الخطأ فى الاجتهاد إلى ان قال ره والإجماع على شرع المناظرة فلو لم يكن تبيين الصّواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك ولان المجتهد طالب فلا بدّ له من مطلوب ولانّه يلزم اجتماع النّقيضين لانّ الشافعى اذا اجتهد وقال لزوجته الحنفيّة المجتهدة انت بائن ثمّ راجعها فانّها تكون حراما بالنّظر اليها وحلالا بالنّظر الى الزّوج وكذا لو تزوّجها بغير ولىّ ثمّ تزوّجها آخر بولىّ انتهى وبالجملة القول بانّ الحكم الواقعى مختصّ فى الواقع بمن كان عالما به والجاهل مع قطع النّظر عن قيام الأمارة لا حكم له اصلا لانّ الجعل تابع للأمارة بمعنى تاخّره عن وجود الأمارة ولو طبعا او محكوم بما يعلم الله تعالى انّ الأمارة تؤدّى اليه فيكون قيام الأمارة كاشفا عن جعل الحكم على طبقها قبل قيامها ضرورة تقدّم المنكشف على الكاشف بحسب الوجود كلمة شوهاء ليس تحتها طائل ويتنفّر عنها كلّ فهيم وفاضل هذا كلّه مضافا الى انّ فى اختصاص الحكم الاوّلى بالعالم مع تاخّر العلم عن المعلوم دورا واضحا الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه الخطابات اى الإرادة النفسانيّة الّتى هى فى المبدا الا على مجرّد العلم بالمصلحة لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسى فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا دور وأمّا دعوى انّ القائلين بالتّصويب انّما يقولون باختصاص الحكم بالعالم فى حقّ المتاخّرين عن زمن الخطاب لا مطلقا فلا يلزم دور ففساده اوضح من ان يخفى قوله (وشأنىّ فى حقّه بمعنى وجود المقتضى) فى لفظ الفعليّة والشّأنيّة مسامحة هاهنا لأنّ المراد انّ هنا حكمين مختلفين لموضوعين كلّ منهما فى عرض الآخر غاية الامر تقييد احد الموضوعين فى ثبوت الحكم له بعدم الآخر لما فى الأخر من مصلحة غالبة على مصلحته وبالجملة لو فرض كون الحكم الواقعى لصلاة الجمعة هو الوجوب فموضوعه هو نفس الصّلاة مقيّدا بعدم كونها مظنون الحرمة وموضوع حكم الحرمة نفس الظّن بالخلاف قوله (انّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم) بخلاف الوجه الاوّل حيث كان الموضوع هو