من القيد والمقيّد اطلاق بالنّسبة الى حال التمكّن من القيد وعدمه ففي الاوّل يسقط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد الّا ان يثبت وجوبه بامر آخر كما سيأتى فى مقتضى القاعدة المستفادة من الاخبار ومع قطع النّظر عن دليل آخر كان مقتضى اطلاق القيد ثبوت القيديّة حتّى فى صورة تعذّره سواء كان لدليل المقيّد اطلاق ام لا اذ يرتفع اطلاقه باطلاق دليل القيد الحاكم عليه وفى الثّانى كما اذا قام الاجماع على اعتبار شيء فى المأمور به وكان المتيقّن منه الاعتبار فى صورة التمكّن منه فاللّازم فى صورة التعذّر منه الرّجوع الى اطلاق الامر بالمقيّد ووجوب فعله مجرّدا عن القيد ولكن لا يخفى انّهم ذكروا فى بحث الصّحيح والاعمّ انّ الثّمرة بين القولين هو جواز الرّجوع الى اطلاق المقيّد بناء على القول بوضع الالفاظ للاعمّ وامّا بناء على كونها موضوعة للصّحيح الجامع للاجزاء والشرائط فلا يمكن التّمسك باطلاق الامر بالمقيّد لكونه حينئذ مجملا من حيث احتمال ان يكون للقيد المتعذّر دخل فى الصحّة وفى الثالث فاللّازم عند تعذّر القيد الرّجوع الى الاصول العمليّة من البراءة او الاستصحاب على اشكال يأتى ثمّ انّ ما ذكر فى القسم الاوّل وهو ثبوت الاطلاق فى دليل القيد من سقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد لا فرق فيه بين ان يكون دليل القيد من مقولة الوضع مثل لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة الّا بطهور او يكون من مقولة التّكليف مثل اسجد فى الصّلاة ولا تلبس الحرير ونحو ذلك من الاوامر والنّواهى الغيريّة وقد نسب التّفصيل بينهما الى الوحيد البهبهانى ره بسقوط الامر بالمقيّد عند تعذّر القيد فى الاوّل وعدمه فى الثّانى واستدلّ له المحقّق الآشتياني ره ره بما هذا لفظه ثمّ انّ فرض عدم الاطلاق فى دليل الجزء والشّرط قد يكون من جهة عدم قابليّة للاطلاق والعموم من جهة كونه دليلا لبيّا كما اذا فرض ثبوت الجزئيّة للجزء المردّد حاله بالاجماع وقد يكون من جهة اهماله مع كونه لفظيّا قابلا للاطلاق وقد يكون من جهة امتناع شموله عقلا لحالة التعذّر وان كان من مقولة اللّفظ وان احتملنا ثبوت مفاده والجزئيّة المطلقة فى نفس الامر كما اذا كان من مقولة التّكليف ضرورة امتناع تعلّق التّكليف غيريّا كان او نفسيّا بغير المقدور فيقيّد اطلاق ذى المقدّمة بمقدار مساعدة التّكليف فإن شئت قلت الوجوب الغيرىّ وان كان متفرّعا على المقدميّة ومعلولا لها فى صورة امكان وجوده ولا يكون المقدميّة معلولة له فلا يكشف اختصاصه عن اختصاصها الّا انّ كشفه عنه بمقدار وجوده والمفروض اختصاصه بحالة الاختيار نعم لا يكون دليلا على عدمها ايضا لعدم تفرّعها عليه فيرجع الى اصالة الاطلاق نعم فيما كانت الشرطيّة مسبّبة عن التّكليف النفسىّ كشرط الامتثال كان اختصاصه دليلا على اختصاصها على ما عرفت الكلام فيه مفصّلا لكنّه خارج عن مفروض البحث لعدم تصوّر الدّوران فى حاله كما هو واضح فلا يقال انّ التّكليف المستفاد منه باعتبار متعلّقه فى المأمور به فى مفروض البحث غيرىّ فاختصاصه بحالة الاختيار ملازم لاختصاص التّكليف