الطهارة والنّجاسة من الاوصاف ومع هذا رجع فى المثال الى مقتضى البراءة مع انّ الاستصحاب حاكم عليها وكذا تمسّك جماعة من القائلين باشتراط نيّة الوجه فى الوضوء بانّ تحقّق الحدث معلوم وزواله بالوضوء بغير نيّة الوجه مشكوك فيستصحب الحدث الى ان يتحقّق الرافع يقينا وهو الوضوء المشتمل على نيّة الوجه فعلى القول بجعل الوضع كان لهذا الاستصحاب مع الشكّ وجه وعلى القول بعدم الجعل فلا وجه له اصلا لكون الشرطيّة حينئذ أمرا منتزعا من الخطابات الشرعيّة تابعة لها ولا بدّ من الرّجوع الى تلك الخطابات ليعلم انّها تفيد معنى ينتزع منه الشرطيّة ام لا وحيث لم تفد الخطابات الّا وجوب الاتيان بالوضوء بنيّة القربة ويقطع بعدم وجوب شيء زائد على ما هو المعلوم ومع الشكّ يرجع الى البراءة او الاشتغال على الخلاف وعليك بالتامّل فى هذه المسائل ونظائرها قوله (وعلى الثّانى يكون اسبابها كنفس المسبّبات) لا يخفى ما فيه من المسامحة كما مرّ اذ ليس المراد ذوات الأسباب بل هى باعتبار وصف السببيّة فكانّه اراد سببيّة تلك الأسباب ثمّ إنّ الوجه فى كون سببيّة تلك الاسباب على الوجه الثانى كنفس المسبّبات امورا واقعيّة واضح وهو انّه لو لم يكن كذلك لاثّر الموجود الجعلى فى الموجود الواقعى وهو محال لعدم المشاكلة قوله واورد عليه تارة بانّ الشكّ الخ) والايراد من المحقّق القمّى ره قوله (وامّا الشكّ فى تحقّق المانع كالمرض المبيح) يمكن ان يقال انّ المرض ليس عبارة عن امر عدمىّ وهو عدم السلامة حتّى يرجع الى شرطيّة السّلامة بمعنى الصحّة واراد المورد انّ المرض بعنوانه رافع لا مانع فلا ينحصر مجرى الاستصحاب فى ذات السّبب والشرط والمانع قوله اللهمّ الّا ان يقال انّه يكفى فى الاستصحاب) هذا توجيه لاستصحاب التكليف المعلّق على الوقت بدعوى انّ بعد حصول الوقت الموجب لتنجّز الحكم يكون الشكّ الحاصل شكّا فى ارتفاع الحكم عرفا ويكون عرفا ح من قبيل الشكّ فى الرافع لانّ الشكّ فى الوقت من حيث انّه قيد فيرد على الفاضل انّه لم يستوف الأقسام ولا يخفى انّ هذا التوجيه مبنىّ على كفاية المسامحة العرفيّة فى القضيّة الشرطيّة وانّ العرف يجعلون ارتفاع الشرط موجبا للحكم بارتفاع الشرطيّة والشكّ فيه موجبا للشكّ فيه قوله (كذهاب الحمرة واستتار القرص) والسرّ في ذلك انّ الاستصحاب مثبت فانّ استصحاب الوقت فى المقام لاثبات انّ الغاية هى ذهاب الحمرة وذلك نظير اثبات احد الحادثين بالأصل قوله (فى اجراء استصحاب التكليف فتامّل) وجهه انّ الشكّ فى الشّيء اذا كان مسبّبا عن الشكّ فى الموضوع كما فيما نحن فيه لا يجرى الاستصحاب فى ذلك الشيء سواء امكن الاستصحاب فى الموضوع ام لا لانّ احراز الموضوع وبقائه شرط فى جريانه الّا ان يقال انّ بقاء الموضوع مبنىّ على المسامحة العرفيّة