ومنها أنّه اذا شكّ فى شرطيّة شيء لوجوب شيء كالشكّ فى اشتراط الاستطاعة لوجوب الحجّ ممّا يرجع الشكّ فيه الى نفس التكليف او الشكّ فى شرطيّة شيء لواجب مامور به او جزئيّته له بعد ثبوت كونه واجبا كالشكّ فى شرطيّة طهارة الستر فى الصّلاة عند التعذّر حتّى يسقط بدونها وعدمها حتّى تبقى على وجوبها والشكّ فى انّ عدم الزيادة شرط فيها ام لا والشكّ فى انّ السّورة جزء لها ام لا كلّ ذلك من دون ان يكون هناك دليل لفظىّ مبيّن يتمسّك باطلاقه فعلى القول بانّ الاحكام الوضعيّة مجعولة او متاصّلة بالوجود كسائر الاوصاف الخارجيّة يحكم بعدم الاشتراط وعدم الجزئيّة لاحتياجهما الى الجعل والاصل عدمه ففى الشكّ فى الشرطية للتكليف اى فيما احتمل اشتراط الوجوب بشيء يحكم بكون الواجب مطلقا لا مشروطا ويجب تحصيل مقدّماته على المكلّف وفى الشكّ فى الشرطية للمأمور به اى فيما احتمل اشتراط الواجب بشيء بعد احراز اصل الوجوب يحكم بعدم تقييد الواجب به فيؤدّى بدونه وعلى القول بكونها انتزاعيّة من التكليف فلا يجرى اصالة عدم الجعل ولا بدّ من الرّجوع فى المثال الاوّل الى الاصل المقرّر فى دوران الامر بين الواجب المطلق والمشروط ومقتضى الاصل ثمّة كون الواجب مشروطا لكون الشكّ ح فى اصل التكليف وفى المثال الثانى الى البراءة او الاشتغال على الخلاف فى مسئلة الشكّ فى الاجزاء والشرائط ويندفع بانّ الحكم بكون الواجب مطلقا لا مشروطا فى المثال الاوّل والحكم بانّ الواجب غير مقيّد بالشرط او انّه الغير المشتمل على الجزء المشكوك فى المثال الثانى بناء على الجعل انّما هو من المثبت لانّ كون الواجب مطلقا او مشروطا ليس اثرا شرعيّا لعدم الجعل بل هو من لوازمه العقليّة او العرفيّة بسبب العلم الاجمالى من الخارج وقد مرّ الكلام فى ذلك مفصّلا فى الاقلّ والاكثر الارتباطيّين فراجع ومنها أنّهم اختلفوا بعد اتّفاقهم على وجوب ثلاثة اغسال على المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة فى انّ الواجب عليها الوضوء لكلّ صلاة حتّى يجب عليها خمسة او يجوز لها الاكتفاء بكلّ من الوضوء والغسل ثلاثا فعند الشكّ فى ذلك يحكم بوجوب الاكثر على القول بجعل الوضع لوجود الاصل الموضوعى وهو بقائها على الحالة الحدثيّة وكونها محدثة فانّ برؤية الدّم يتحقّق حدثان اكبر واصغر والاوّل يرتفع بالاغسال الثلاثة وامّا الثانى فمشكوك ويستصحب الى ان يجيء الرافع يقينا وهو الوضوء لكلّ صلاة بخلاف القول بعدم الجعل فانّه يرجع ح إلى مسئلة البراءة والاشتغال عند دوران الامر بين الاقلّ والأكثر وكذا اختلفوا فيما ولغ فيه الكلب او الخنزير فى انّ الواجب غسله ثلاث مرّات او سبع فمع الشكّ على القول بجعل الوضع او كون الطهارة والنّجاسة من الاوصاف يحكم بوجوب السبع وعلى القول بعدم الجعل فبالنّسبة الى الاحكام الغيريّة كوجوب احراز الطّهارة لاجل الصّلاة متلبّسا بما ولغ فيه الكلب يرجع الى البراءة او الاشتغال على الخلاف وبالنّسبة الى الاحكام النفسيّة كجواز الشّرب وسائر الاستعمالات يرجع الى البراءة بالاتّفاق والعجب من المحقّق القمّى ره حيث اعترف بانّ