الصبىّ او المجنون فانّه لا يجب عليهما ح الغسل لانّه من باب خطاب الشرع ايضا ولكنّ الجماع من قبيل الاسباب الّتى يشترك فيها المكلّف وغيره فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السّابق اعمالا للسببيّة ولا يقدح فيه تخلّف المسبّب عنه لفقد الشرط كما لا يقدح تخلّفه عنه لوجود المانع فاذا وجد الشرط او زال المانع على السبب عمله ومثله القول فى وجوب الوضوء بالحدث الاصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده قبل وقوع حدث موجب له حينئذ ونظائر ذلك من الاحكام كثيرة الى ان قال ثمّ الاحكام بالنّسبة الى خطاب التكليف والوضع ينقسم أقساما فمنها ما يجتمع فيه الامران وهو كثير كالجماع وغيره من الاحداث فانّها يوصف بالاباحة فى بعض الاحيان وسبب فى وجوب الطهارة ويوصف بالتحريم مع بقاء السّبب وكذا فروض الكفايات فانّها مع الفرض سبب فى سقوط التكليف بها عن الباقين واصول العبادات واجبة وسبب فى عصمة دم غير المستحلّ لتركها والمعاملات توصف بالاحكام مع سببيّتها لما يترتّب عليها ومنها ما هو خطاب التكليف ولا وضع فيه ومثّل بجميع التطوّعات فانّها تكليف محض ولا سببيّة فيها ولا شرطيّة ولا مانعيّة ويشكل بانّها سبب لكراهة المبطل كالصّلاة المندوبة او لتحريمه كما فى الحجّ لوجوبه بالشروع ومنها ما هو خطاب وضع لا تكليف فيه كالاحداث الّتى ليست من فعل العبد من الحيض واخويه وكاوقات العبادة الموقّتة فانّها موانع واسباب محضة ومنها ما هو خطاب الوضع بعد وقوعه ومن خطاب التكليف قبله كسائر العقود فانّها قبل الوقوع يوصف بالاحكام الخمسة وبعد الوقوع يترتّب عليها احكامها انتهى كلامه رفع مقامه الثانى قد يذكر فى ثمرة الاختلاف وجوه آخر منها أنّه لو تبدّل رأى المجتهد بان ظنّ صحّة العقد بالفارسيّة ثمّ ظنّ خلافها فعلى القول بكون الاحكام الوضعيّة متاصّلة فى الجعل او فى الوجود كسائر الاوصاف الخارجيّة يستصحب بقاء الملكيّة ويترتّب عليها آثارها لانّ المفروض ثبوت الحكم الوضعى قبل ذلك ولا دخل له بالحكم التكليفى القابل للتبدّل والاحكام الوضعيّة على الفرض امور واقعيّة مجعولة ولا معنى لتبدّلها بالعلم والجهل فاذا تحقّق الملكيّة باعتقاد صحّة العقد بالفارسيّة لا تزول بزوال الاعتقاد ومحكومة بالبقاء وعلى القول بكونها منتزعة من التكليف فهى تابعة له واذا اختلف الحكم باختلاف الراى فلا جرم يختلف ما ينتزع عنه ويحكم بعدم الملكيّة ويندفع بانّ الحكم الوضعى على تقدير كونه مجعولا ليس الّا كالحكم التكليفى فكما انّ الحكم التكليفى الواقعى غير قابل للتبديل والظاهرىّ منه تابع لظنّ المجتهد فكذلك الوضع ما كان منه واقعيّا فهو ثابت على كلّ حال والظاهرىّ منه يتبدّل بتبدّل الرأى والفرق بين الحكمين بما ذكر فى غاية السقوط ومنها أنّه على القول بالجعل يصحّ نسبة الرفع اليها ويشملها حديث الرّفع وعلى القول بكونها منتزعة لا يصحّ ذلك ويندفع بانّ على القول بعدم الجعل يسند الرفع الى منشأ الانتزاع ويلزمه رفع الوضع المنتزع عنه فلا فرق الّا من حيث الرفع بالذّات او بالتّبع