النقض عليه بالفتوى لانّ مشروعيّتها انّما هى فى حال الانسداد الأمر الثّامن المنقول عن دليل ابن قبة هو لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال وانّ بطلان اللّازم كالملازمة ظاهر ونحن نوضح هذه الجملة ببيان يسع اطراف المقال حتّى تكون على بصيرة من حلّ الاشكال فنقول انّ غاية ما يمكن ان يقال فى بيان ما يلزم التعبّد بغير العلم من المحال او الباطل ولو لم يكن بمحال امور أحدها اجتماع المثلين من ايجابين او تحريمين مثلا فيما اصاب او ضدّين من ايجاب وتحريم ومن ارادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار فى البين فيما أخطأ او التصويب وان لا يكون غير مؤدّيات الأمارات احكام ثانيها طلب الضدّين فيما اذا أخطأ وادّى الى وجوب ضدّ الواجب ثالثها تفويت المصلحة او الالقاء فى المفسدة فيما ادّى الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوما بسائر الأحكام إذا عرفت هذا كلّه فاعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى الجمع بين الحكمين وانّ ما ادّعى لزومه امّا غير لازم او غير باطل وجوه الاوّل انّ الحكمين احدهما طريقىّ والآخر واقعىّ فالاوّل وهو مؤدّى الأمارة لا يكون حكما الّا من باب مجرّد الكشف عن الواقع ولا يلاحظ فى التعبّد بها الّا الإيصال اليه فلا مصلحة فى سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع فليس هناك مصلحة او مفسدة فى المتعلّق بل انّما كانت فى نفس انشاء الامر به طريقيّا والوجه فيه لا يخلو من احد أمور الأوّل كون الشّارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الامارات للواقع وان لم يعلم بذلك المكلّف الثانى كونها فى نظر الشّارع غالب المطابقة الثالث كونها فى نظره اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع لكون اكثرها فى نظر الشارع جهلا مركّبا الرابع ان يكون الأمارة مساوية للعلوم الحاصلة للمكلّف من حيث المطابقة للواقع وظاهر انّ الثانى لا يصحّ الّا مع تعذّر باب العلم لانّ تفويت الواقع على المكلّف ولو فى النادر من دون تداركه بشيء قبيح بخلاف الوجوه الأخر فانّها توجب الأمر بسلوك الأمارة ولو مع تمكّن المكلّف من الاسباب المفيدة للقطع نعم يحتاج الجعل على التقدير الرابع الى مرجّح وان لم يترتّب عليه نقض الغرض ويستقلّ العقل بجواز امر الشّارع بسلوك الأمارة على هذا التقدير ومن باب مجرّد الطريقيّة لعدم جريان دليل القبح وهو كون امره بسلوك الأمارة فى معرض تفويت الواقع ونقض الغرض الّا انّ ما نبّهنا عليه من الاحتياج الى مرجّح هو امر آخر غير تفويت الواقع المترتّب على جعل الأمارة على تقدير المخالفة وعلى اىّ حال فالامر بالعمل بالامارة ليس الّا للارشاد كما لو امر المولى عبده عند تحيّره فى طريق بغداد بسؤال الاعراب عن الطّريق غير ملاحظ فى ذلك الّا كون قول الأعراب موصلا الى الواقع دائما او غالبا والثانى يكون حكما واقعيّا حقيقيّا مشتملا على مصلحة او مفسدة فى متعلّقه موجبة لكراهته او ارادته فى نفس