مورد الاجتماع مع ثبوت الاتّصاف بهما فعلا وذلك لانّ معنى الارادة النفسيّة هو الحبّ للشّيء والشّوق المؤكّد اليه ومعنى الكراهة النفسانيّة هو البغض له ومن المعلوم انّه لا يعقل تعلّقهما بالطّبائع من حيث هى بل انّما يتعلّقان بها من حيث وجودها الخارجىّ فانّهما من مقولة الطّلب نظير الأمر والنّهى وانّما الفرق بينهما وبين الامر والنّهى انّهما طلبان من جانب القلب والامر والنّهى طلبان من الشّخص والطّلب انّما يتعلّق بالشّيء من حيث وجوده الخارجىّ ومن المعلوم انّه بمجرّد تحقّق تلك الحيثيّة لا يعقل بقائه لاستلزام بقائه طلب الحاصل فالطبيعة المرادة المحبوبة قبل وجودها محبوبة ومرادة لكنّها غير مجامعة للطّبيعة الاخرى المكروهة وبمجرّد وجودها ولو فى ضمن مورد اجتماعهما يرتفع عنها تلك الصّفة فهى حال اجتماعها مع تلك الطّبيعة غير متّصفة بصفة الإرادة حتّى يلزم اجتماع الضدّين وبالجملة فالأوصاف منها ما لا قيام لها بموصوفها الّا فى عالم الذّهن كالكلّية للمفاهيم ومنها ما لا قيام لها بموصوفها الّا فى عالم الخارج كالالوان والحرارة والبرودة والحلاوة والحموضة ونحوها والطّلب نظير القسم الاوّل او منه فافهم هذا تمام الكلام فى اصل دفع التّنافى بين الاحكام الواقعيّة والظاهريّة تنبيهات الاوّل انّ مجرّد تعدّد موضوعى الحكمين لا يكفى فى دفع التّنافى فانّه انّما ينفع فى دفع محذور اجتماع الضدّين ولا يرفع محذورى التّكليف بغير المقدور وتفويت المصلحة على المكلّف او ايقاعه فى المفسدة المشار اليها فى المقام الاوّل فتامّل ولا تغفل الثّانى يتفرّع على ما ذكرنا فى المقام الاوّل من وجه دفع المحذورين المشار اليهما صحّة البناء على وجود الأمر واقعا فى مسئلة اجتماع الامر والنّهى حال نسيان المكلّف للنّهى وغفلته عنه او عن الغصبيّة لجريان الوجه فيه بعينه فانّه ح معذور فى مخالفة النّهى ويصحّ توجّه الامر إليه وعلى هذا لا حاجة فى تصحيح العمل اذا كان عبادة الى التّجشم بكفاية جهة الامر بل المصحّح حينئذ هو وجود نفس الامر فى نفس الامر فعلا مع فرض كونه هو الدّاعى للمكلّف نحو الفعل فانّ المفروض اعتقاده لشمول الامر بالنّسبة الى مورد الاجتماع الثّالث اعلم انّ دفع محذور اجتماع الضدّين بالنّظر الى المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة كما يمكن ان يكون بالوجه المتقدّم من انّ الدّاعى للأمر بسلوك الطّرق والامارات الغير العلميّة وكذا الاصول مصلحة قائمة بنفس السّلوك المتّحد مع موضوع الاحكام الواقعيّة كذلك يمكن ان يكون بوجه آخر وهو ان يكون المصلحة قائمة بالأمر بالسّلوك على طبقها فانّ الالتزام بالمصلحة فى مقام نصب الطرق والامارات وجعل الأصول انّما هو لاجل دفع محذور لزوم السفه والعبث فى فعل الحكيم اذ لو لاها لزم نقضه لغرضه مع تمكّن المكلّف من تحصيله ويكفى فى دفعه وجود مصلحة فى نفس الطّلب المتعلّق بالسّلوك على طبقها لا فى السّلوك ويكفى كونها مجرّد التوسعة على العباد فيختلف مورد المصلحة والمفسدة ولوازمهما