المعنى على هذا فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا باخذ المسائل عن دليل ومعرفة كاملة ولابلاغ ما سمعوه من المعصوم ع الى الباقين من غير نظر الى تفقّههم فانّه معنى كون الانذار غاية للغاية بل من جهة مجرّد سماعهم عنه ع الّا ان يقال انّ بناء على كون التفقّه والانذار غايتين للنفر فاللّازم وقوع الانذار والابلاغ لما سمع عن المعصوم مقرونا بكونه عمّن تفقّه ولا يدلّ على وقوع كلّ منهما غاية مستقلّة بدون لحاظ الآخر حتّى يدلّ على وجوب القبول لخبر غير المتفقّه.
ثالثها انّ الانذار هو التخويف ولا تخويف الّا على ما يوجب الذّم والعقاب من ترك الواجب وفعل الحرام وما يراد من حجيّته هو الخبر مطلقا الشّامل للمندوب والمكروه والمباح ودفعه أنّه اذا ثبت وجوب القبول فى الواجب والحرام مع كثرة الاهتمام بهما وعدم جواز اهمالهما ثبت فى غيرهما امّا بالاولويّة وامّا بعدم القول بالفصل.
رابعها انّ الآية من قبيل الخطابات الشفاهيّة ويختصّ وجوب القبول بالموجودين فى زمن الحضور والاجماع على الاشتراك لا يجرى فى المقام لاختلاف الموضوع وعدم كون المشافهين والغائبين صنفا واحدا فانّ المشافهين اذا سمعوا اخبار الآحاد لم يكونوا عالمين بوجود المعارض لها فى الواقع وكانوا يبنون على اصالة عدمه فيعملون بالاخبار المسموعة وهذا بخلاف ما نحن عليه من الحال لعلمنا بطروّ المعارض لها واحتمال عروض السّقط فى بعضها وبذلك يصير مجموع الاخبار الواصلة مجملة من قبيل الشبهة المحصورة ولا يرتفع الاجمال الّا بالقطع بعدم المعارض بعد التتبّع والفحص التامّ وعدم السّقط ولا سبيل الى القطع بالعدم والفحص الظنّى لا يرتفع به العلم الاجمالى لوضوح عدم ارتفاع العلم الّا بالعلم الّا ان يتمسّك بدليل الانسداد وهو كما ترى خارج عن محلّ الكلام وفيه اوّلا صحّة التّمسك بها فى قبال السّيد ره ومن يقول بمقالته من المنكرين لحجيّة الخبر حتّى فى زمان المشافهة وثانيا لا اشكال فى وجود اخبار كثيرة من الآحاد يقطع بعدم معارض لها وثالثا نلتزم بوجوب الفحص التامّ ونمنع بعده بقاء العلم الاجمالى فانّ المعارضات الّتى نعلم بها اجمالا انّما نعلم بوجودها كذلك فيما بايدينا من الكتب المعتبرة وبعد الفحص التامّ وعدم العثور على المعارض فى هذه الكتب يحصل لنا العلم بعدم المعارض ومدّعى عدم امكان حصول العلم بعدم المعارض فيها مجازف ولو سلّم الشّك يكون بدويّا ويكون حالنا حينئذ كحال المشافهين ولنا العمل بالاصل وتمام الكلام فى هذا موكول الى بحث العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص.
خامسها لا اشكال فى انّ الاستدلال بالآية بالتقريب المذكور فى المتن موقوف على مقدّمتين الاولى دلالة لعلّهم يحذرون على وجوب الحذر والثانية دلالة صدر الآية على وجوب التفقّه والانذار ولنا منع كلّ منهما بعد تسليم دلالة كلمة لو لا على وجوب النفر لانّها من حروف التحضيض واذا دخلت على الماضى افادت التوبيخ والذّم على ترك الفعل واذا دخلت على الاستقبال