الاوّل واتيان الثانى ويستحقّ بذلك العقوبة لو اتّفق عدم الموافقة مع الواقع ام لا مدّعيا عدم الحاجة الى ذكر الشبهة الوجوبيّة على حدة فى قبال الشبهة التحريميّة فانّ الجامع بينهما هو الشّك فى التكليف واذا بنينا على الرجوع الى البراءة فيه فلا يكاد يفرق بين كون التكليف ايجابيّا ام تحريميّا وتوهّم الفرق من جهة اختصاص بعض الادلّة بالشبهة التحريميّة كقوله ص وقفوا عند الشبهة وقوله ع كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى او كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه مدفوع بانّ الاختصاص غير معلوم فيها فانّ التعميم ممكن بدعوى انّ ترك الواجب ايضا مطلق حتّى يرد فيه نهى او حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ضرورة صدق كلّ شيء على ترك الواجب ايضا مع انّه قد ورد فى بعض الاخبار كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه امر او نهى فيكون حاله بالنّسبة الى كلا المشتبهين على حدّ سواء هذا مضافا الى انّ اختصاص بعض الادلّة ببعض الصّور لا يوجب الاختلاف بينها بحيث يعدّ كلّ واحد من الصورتين غير الاخرى مع فرض وجود جامع بينهما وبالجملة لو كان اختلاف فى حكمهما مع اشتراكهما فى جامع واحد كان اللازم بعد عنوان الجامع الاشارة الى الخلاف لو كان معتدّا به والتنبيه على جهة خطائه لا جعل الكلام فى مسألتين كما انّ فقدان النّص او اجماله او تعارضه لا يوجب ان يجعل محلّ الكلام فى مسائل متعدّدة فانّ المنشأ لو كان هو التعارض فالمشهور على التخيير ولا يكون موردا للبراءة الّا على قول نادر ولو كان الاوّلان فالجامع بينهما هو عدم الظفر بالدليل الاجتهادي الدالّ على الحكم ومن الواضح كون المرجع ح هو البراءة فلا وجه لانفراد اجمال النّص عن فقدان النّص والصواب ما اختاره المصنّف ره فإنّه مضافا الى ما ستطّلع عليه من اختلاف الاصولى والاخبارى فى خصوص الشبهات التحريميّة الحكميّة قد يكون لبعض الاقسام المذكورة خصوصيّة يقتضى افراد البحث عنه تشريحا للذهن وتوسعة فى الفكر.
قوله (فى قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بين التشديد والتخفيف) بناء على عدم تواتر القراءات.
قوله (قيل دلالتها واضحة وفيه انّها غير ظاهرة) القائل هو صاحب الفصول قالها من دون بيان ثمّ إنّ محصّل تقريب الاستدلال بالآية أنّ الإيتاء إمّا بمعنى الاعلام بقرينة التكليف وبقرينة قوله ع انّ الله يحتجّ على العباد بما اتاهم وعرّفهم حيث انّ قوله ع وعرّفهم بيان لما قبله وبقرينة قوله ع على الله البيان لا يكلّف الله نفسا الّا ما آتيها فى رواية عبد الاعلى الآتية اذ الجواب بذلك عن سؤال تكليف الناس بالمعرفة قرينة على انّ المراد بالايتاء الأعلام فيكون المراد بالموصول هو الحكم فيكون المعنى لا يكلّف الله نفسا الّا حكما او تكليفا اعلمها ايّاه او بمعنى الاعطاء وهو المعنى الحقيقى للفظ الايتاء والمراد بالموصول الفعل الشامل للفعل والتّرك بقرينة التكليف لا خصوص المال وبذله وان كان موردها لانّ استشهاد الإمام ع بها فى رواية عبد الاعلى ينافى ذلك ولا الحكم والتكليف فقط لعدم ملائمته مع المورد ويكون الإعطاء حينئذ كناية عن الاقدار فتدلّ الآية على نفى التكليف من غير المقدور وإثبات المدّعى بها حينئذ مبنىّ على ان يقال انّ التكليف