الى الوجودات المقابلة لها فكيف يمكن ان يكون العدمان المتغايران موجودين بوجود واحد قيل ما ذكر فى دفع عينيّة الترك المطلق مع تروك الافراد سفسطة من الكلام والحقّ انّ الترك المطلق ليس الّا عينها لوضوح ان لا ميز فى الاعدام فى ظرف تحقّقها اصلا وتمايزها بالاضافة الى الوجودات المقابلة انّما هو فى مقام المفهوم وامّا فى مقام تحقّقها فلا ميز لها حتّى يمنع عن اتّحادها مع الترك المطلق فان قيل اذا لم يكن تمايز بين العدم المطلق والعدم المضاف فكيف يجوز دعوى الاتّحاد بينهما قلت عدم الميز بين الاعدام لا يخلّ بدعوى الاتّحاد بل يؤكّد العينيّة كما لا يخفى وبالجملة الطبيعى عين الفرد سواء تعلّق النهى بالطبيعة على نحو صرف الوجود او على نحو الطبيعة السارية فاذا لوحظت على الوجه الاخير بحيث يكون كلّ فرد مطلوبا مستقلّا فلا اشكال فى الفرد المشكوك من حيث اجراء البراءة شرعا وعقلا فانّ المراد من البيان فى قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الحجّة لا البيان الّذى هو وظيفة الشارع حتّى يدفع فى الشبهة الموضوعيّة بصدوره ووصوله والمراد من الحجّة هو عدم علم المكلّف بتنجّز الخطاب فى حقّه سواء لم يبيّنه الشارع او بيّنه ولم يصل اليه او وصل اليه ولم يعلم بتوجّهه اليه من جهة عدم العلم بوجود موضوعه لا تفصيلا ولا اجمالا والنتيجة تابعة للعلم بالمقدّمتين كما هو واضح واذا لوحظت على نحو صرف الوجود بان تكون حاكية للنهى عن الافراد على نحو وحدة المطلوب نظير الامر المتعلّق بالكلّ المجموعى كان المطلوب بالحمل الشائع بنحو فناء العنوان فى المعنون هو الترك الجامع بين التروك الخارجيّة بنهج الوحدة فى الكثرة وكان المطلوب صالحا للانطباق على القليل والكثير وكما يكون فى ظرف انطباقه على القليل عين القليل يكون فى ظرف انطباقه على الكثير عين الكثير وكان الشّك فى فرديّة المشكوك للطبيعة حينئذ ملزوما للشكّ فى اتّساع دائرة النهى بنحو يشمل هذا المشكوك وضيقه وكانت المسألة من الاقلّ والاكثر الارتباطى ومختار المصنّف وجماعة فيه البراءة ايضا فيحكم بانّه لم يكن الحكم الفعلى المنجّز الّا ما لا يسع هذا المشكوك ومثله ما لو قلنا بتعلّق الاحكام بالافراد لا بالطّبائع وكان التعلّق بها على نحو التركّب والانضمام كما اشرنا إليه وثالثا انّ الظاهر كون النواهى الشرعيّة باجمعها من قبيل الانحلال وان كان النهى على نحو عدم الانحلال ممكنا ايضا ومع الشّك فالاطلاق يفيد الانحلال لانّ الظاهر كون بناء العرف على نصب القرينة عند ارادة التّروك على نحو الارتباط والحقّ عدم دلالة صيغة النّهى على احد الوجهين وضعا لانّ المتبادر من الهيئة طلب التّرك ومن المادّة الهيئة وكيفيّة تعلّق الطلب خارج عن مدلوليهما مضافا الى انّه لو كانت موضوعة لاحدهما لزم التجوّز فى استعمالها فى الأخر وبطلانه ظاهر ومتى كانت مجرّدة عن القرائن الشخصيّة كان الاطلاق المذكور محكّما