الثّوب حال ملاقاته الماء النّجس امّا للنّجاسة السّابقة او النّاشئة من ملاقات ذلك الماء ولا يعلم ارتفاعها لاحتمال كون الملاقى له اوّلا من الماءين هو الطاهر فالنجاسة مستصحبة بناء على ما اشير اليه من صحّة استصحاب الكلّى المردّد بين فردين واذا تعارض الاستصحابان المتخالفان فى اقتضاء الطهارة والنجاسة يبقى الثوب لا يعلم الآن طهارته ونجاسته فيرجع الى قاعدة الطّهارة ويشمله عموم كلّ شيء طاهر لعدم كونها فى مرتبة الاصلين ومثله فى الحكم ما لو لاقى الثوب الطاهر بكلّ منهما لانّ غاية الأمر حينئذ انقطاع الطّهارة السّابقة لكنّه ورد عليه مطهّر ومنجّس لا يعلم تقدّم ايّهما فى الملاقاة على الأخر فهو الآن غير معلوم الطّهارة والنجاسة فيرجع الى قاعدة الطّهارة ولكن لا يخفى انّ هذا الكلام انّما هو فى الخبث وامّا اذا تيقّن الحدث والطّهارة وشكّ فى المتقدّم والمتاخّر فاللازم هو الحكم بوجوب التّطهير من الحدث سواء احرز الحالة السّابقة عليهما من حدث او طهارة ام لا امّا مع الاحراز فلتيقّن انتقال الحالة السّابقة ومعارضة استصحابها باستصحاب الحالة الّتى هى ضدّ السّابقة المعلوم طروّها وبعد معارضتها فهو شاكّ الآن فى انّه متطهّر او محدث ولم يرد هنا عموم طهارة كما فى الطّهارة الخبثيّة والعقل قاض بوجوب القطع بتفريغ الذمّة من التكاليف المشروطة بالطّهارة ومع عدم الاحراز فوجوب التطهير لكلّ ما كان الطّهارة شرطا فيه واضح فالشكّ فى الطهارة من الخبث شكّ فى اصل التكليف ومن الحدث شكّ فى المكلّف به وفى منظومة السيّد الطّباطبائى طاب ثراه وان تعاقبا على رفع الحدث لم يرتفع وليس هكذا الخبث ولا فرق فى ذلك بين القول بكون الطهارة الحدثيّة شرطا للغايات المشروطة بها وكون الحدث مانعا وذلك لاستقلال العقل بوجوب القطع بتفريغ الذمّة من التكاليف المعلومة فكما انّ الشّك فى الشرط مانع من الجزم بحصول المشروط فكذلك الشّك فى اقتران المأتيّ به بالمانع مانع عن التيقّن بحصول الامتثال وكما انّ صحّة الفعل متوقّف على وجود الشرط فكذلك متوقّف على عدم المانع فكما يجب احراز الاوّل يجب احراز الثانى نعم بالنّسبة الى الاحكام الثابتة للمحدث من حيث هو كحرمة الدخول فى المساجد او قراءة العزائم الّتى ليست من التكاليف المنجّزة على المكلّف المشروطة بازالة الحدث يكون الشّك فى الحدث من الشّك فى التّكليف ويجرى فيه اصالة البراءة والاستصحاب لو لا الابتلاء بالمعارض وتمام الكلام فى الفقه قوله ولا يخفى وجهه فتامّل) يمكن ان يكون الامر بالتأمّل اشارة الى دقّة ما ذكر من اختلاف الحكم فى صور المسألة ويمكن ان يكون اشارة الى انّ ما ذكر من انّ الاصل فى الشّك السّببى حاكم على الاصل فى الشّك المسبّبى قد خالف فيه جماعة كما يظهر من المحقّق القمىّ فى بعض كلماته ومن المحقّق قدسسره فانّه عارض استصحاب الطّهارة باستصحاب اشتغال ذمّة المصلّى بالصّلاة ويمكن ان يكون اشارة الى انّ ما ذكر من الحكم بوجوب الاجتناب فى الصّورة الثانية انّما يتمّ بناء على