الشبهات المصداقيّة فانّ العلم الاجمالى فيها اوجب تردّد المشكوك بين دخوله فى افراد العامّ او خروجه عنه ودخوله فى المخصّص فكان الشّبهة بالنّسبة الى العامّ بدويّة وامكن رفع الاشتباه بدعوى ظهور العامّ واحراز الموضوع بعموم الحكم لعدم مصادمة مجرّد الشّك مع ظهور العامّ فى العموم فاذا تردّدت الخنثى بين دخولها فى الذكر او الانثى امكن اثبات وجوب قتلها عند الارتداد بعموم من ارتدّ يجب قتله لانّ العلم الاجمالى لم يتعلّق بالمخصّص بل به وبالعامّ فكان دخول الخنثى فى العموم مشكوكا بالشكّ البدوى لانّه احد طرفى الشبهة والطّرف الآخر هو المخصّص اى الأنثى وهكذا سائر الأمثلة وهذا بخلاف ما نحن فيه لوجود العلم الاجمالى بدخول ما خرج عن العامّ يقينا وهو البيع الربوى بين البيوع الواقعة وكيف يمكن التّمسك بالعموم مع العلم بالخلاف واصالة العموم انّما اعتبرت من حيث كشفها عن مراد الشارع وهذا ينافى العلم بالخلاف ولو اجمالا وان شئت قلت إنّ اعتبار الظواهر انّما هو من باب الظهور العرفى والعرف لا يستظهر منها شيئا عند العلم الاجمالى بالخلاف ولا يعدّها طرقا حاكية عن المراد فاذا علمنا اجمالا بوجود البيع الربوىّ بين البيوع الواقعة كيف يصحّ التّمسك بالعامّ لصحّة الجميع فلا اشكال فى سقوطه عن الاعتبار مع العلم الاجمالى بالخلاف لعدم تحقّق ملاكه وهو الكشف والطريقيّة من جهة الظّهور.
قوله (الثامن انّ ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل الخ) مقتضى ما تقدّم عدم جريان البراءة فى مقابل اصالة الاحتياط بحدوث العلم الاجمالى سواء كان الوجه فى ذلك هو التّساقط ام الغاية الّتى يؤخذ العلم فيها اعمّ من التّفصيلى والإجمالي وكان الكلام مختصّا به وهو الظاهر من امثلتهم غالبا مثل الخمر والخلّ وظاهر الاخبار المشتملة على ذكر الجبن والسمن بل صريح بعضها كموثّقة سماعة ونحوها وان كان الاختصاص يأباه عموم العنوان وكيف كان فلو صحب الاحتياط اصل موضوعى كاستصحاب عدم الزوجيّة وعدم كون الاسير محقون الدّم وعدم الملكيّة فى كلّ من المرأتين المشتبهتين او الاسيرين او المالين فهل يجوز اجراء الاصلين الموضوعيّين مع العلم الاجمالى بمخالفة احدهما للواقع لفرض القطع بزوجيّة احدى المرأتين وبكون احد الاسيرين محقون الدم وبانّ احد المالين غير حرام فى الواقع ام لا فيه وجهان من انّ كلّا من الاصلين يقتضى احراز موضوع حكم الحرمة باثبات عدم الزوجيّة وهكذا فيترتّب عليه الحكم الظاهرى المجعول ومن انّ الظاهر التّسوية بين كون الاصل فى كلّ واحد من طرفى الشبهة هو الحلّ او الحرمة لاتّحاد المناط فى المقامين وهو عدم جريان الاصل فيهما لمكان العلم الاجمالى او للتّعارض والتساقط وحقّ الكلام أن يقال انّ على القول بوجوب الاحتياط فى المقام السّابق فلا اشكال لانّ اصل البراءة وما فى معناه من الاصول النّافية للتكليف غير جار كما هو مبنى القول بوجوب الاحتياط وان ثبت اصل موضوعى يؤكّده فلا بأس والّا فيكتفى به إلّا أنّه إذا كان الحكم بالاحتياط من جهة اجراء الاصل كان اللازم ترتيب جميع آثار الحرام