متعدّدا فانّ ذات المشروط بما هو هو اى اللّابشرط المقسمى معلوم وجوبه تفصيلا وان لم ينفكّ فى اعتبار ايجاده عن كونه لا بشرط قسمىّ او بشرط شيء فمعلوم الوجوب هو المنقسم إليهما وممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما تقدّم فى تقريب الفرق بين الشّك فى الجزء والشّرط من القول بانّ الّذى يتّصف بالوجوب الغيرىّ او العرضىّ هو المقدّمات الوجوديّة بان يكون وجود ووجود لما عرفت من انّ متعلّق الوجوب ليس هو الوجود الخارجى بل انّما هى الماهيّة الملحوظة فى الذّهن باعتبار ايجادها فى الخارج فالوجوب المتعلّق بالماهيّة بشرط شيء ينحل عند لحاظه وفى مقام تصوّره الى نفس الماهيّة اعنى الجنس ويعرضها الطّلب الغيرىّ والى الخصوصيّة المأخوذة فيها زائدة على نفسها والاوّل معلوم وجوبه والآخر مشكوك وجوبه بعين ما مرّ فى الجزء والوجود الخارجىّ انّما هو ظرف للاطاعة والامتثال وليس متعلّقا للحكم ضرورة انّ ثبوت الحكم وتعلّقه بموضوعه انّما هو قبل مقام الاطاعة والايجاد وبالوجود الخارجى يسقط الطّلب وليس معروضا له والفرد الواجد للخصوصيّة والفاقد لها وان كانا وجودين متباينين فى الخارج الّا انّ اللّابشرط المقسمى موجود فى كليهما باعتبار المفهوم هذا كلّه بالنّظر الى الانحلال المدّعى فى الشّك فى الجزء ومع الغضّ عنه فلا مانع من التّمسك فى المقام ايضا بالبراءة الشرعيّة لظهور الاخبار بل صراحتها فى رفع عموم المشكوك سواء كان له وجود زائد فى الخارج بحيث يصحّ الاشارة اليه بالاشارة الحسيّة ام كان الزّيادة فى الوجود الذّهنى لوضوح انّها ناظرة الى ما تناله يد الوضع والرّفع الشرعى ولو بوضع منشإ انتزاعه ورفعه وكان فى رفعه منّة وتوسعة على العباد فلا فرق بين الشّك فى الاجزاء والشّرائط باقسامها ثمّ انّ الاستاد النّائينى غفر له ذهب الى جريان البراءة الشرعيّة فيما كان منشأ انتزاع الشرطيّة امرا متّحدا مع المشروط كالايمان فى الرّقبة او مباينا له فى الوجود كالطّهارة فى الصّلاة وعدم جريانها فيما كان الاقلّ والاكثر من قبيل الجنس والنّوع وحكم بوجوب الاحتياط بدعوى انّ التّرديد بين الجنس والنّوع وان كان يرجع بالتحليل العقلى الى الأقلّ والاكثر الّا انّه خارجا بنظر العرف يكون من التّرديد بين المتباينين لانّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز فى الذّهن مباين للحيوان عرفا فلو علم اجمالا بوجوب اطعام الانسان او الحيوان فاللّازم هو الاحتياط باطعام خصوص الانسان لانّ نسبة حديث الرّفع الى كلّ من وجوب اطعام الانسان والحيوان على حدّ سواء واصالة البراءة فى كلّ منهما تجرى وتسقط بالمعارضة مع الأخرى فيبقى العلم الاجمالى على حاله ولا بدّ من العلم بالخروج عن عهدة التّكليف وقال كما تراه فى تقريرات بحثه نعم بناء على مختار الشّيخ قدسسره من جريان البراءة العقليّة فى الأقلّ والاكثر وانحلال العلم الإجمالي بالعلم التّفصيلى بوجوب الاقلّ ينبغى ان لا يفرّق فى ذلك بين ما كان الاقلّ والاكثر من قبيل الجزء والكلّ او من قبيل الجنس والنّوع لانّ النّوع فى التحليل العقلىّ مركّب من الجنس والفصل فينحلّ العلم الاجمالىّ فى نظر العقل لانّ نظره هو المتّبع فى الانحلال وفيه انّ هذا التّفصيل ينافى مع ما افاده فى صدر البحث عن دوران الأمر بين الاقلّ والاكثر فى باب الشّروط والموانع حيث قال انّ