البعض الأخر للغفلة كانت اصالة بقاء الامر مقتضية لوجوب الاعادة والقضاء ويمكن المناقشة فيه بانّ التكليف لم يثبت فى السّابق الّا فى حقّ الذاكر الملتفت واستصحابه فى حقّ النّاسى غير معقول لاختلاف الموضوعين فانّ موضوع التكليف اليقينىّ والجزئيّة المقطوع بها هو الذّاكر وموضوع الشاكّ هو الغافل النّاسى وثبوت الجزئيّة حال النّسيان لم يثبت من اوّل الامر فاستصحاب حكم الجزئيّة استصحاب فى الحقيقة لاصل الموضوع نعم لو كان مدار الاستصحاب على المسامحات العرفيّة بحيث يكون الموضوع هو ذات المكلّف مع القاء وصفى الذّكر والنّسيان عنه كان لاجراء هذا الاصل وجه ولكنّ الظاهر عدم وحدة الموضوع عرفا فى هذا المقام فلو فرض واقعا الشّك فى عموم الجزئيّة لحال النّسيان لا مانع من الرّجوع الى البراءة الاصليّة واستصحاب عدم الجزئيّة الّذى لم يخرج منه الّا جزئيّة الشّيء الفلانى حال الالتفات ولكنّ الأمر في ذلك سهل لانّ التّمسك باستصحاب بقاء الامر انّما هو مع قطع النّظر عن الدّليل الرّابع والّا فاصالة الاشتغال الحاكمة بعدم سقوط الامر ووجوب الإعادة والقضاء مع الشّك فى السّقوط واقعا كاف فى المطلب الثّانى بناء العقلاء على الالتزام بجزئيّة ما ثبت جزئيّته فى حال الالتفات فى حال النّسيان وترتيب آثار الجزئيّة عليه مط حتّى يقوم دليل على خلافه ويتّضح هذا بمراجعة الاوامر العرفيّة المتعلّقة بالمركّبات الخارجيّة سواء كانت ارشاديّة كاوامر الاطبّاء او غيرها الثّالث الاجماع على كون النّسيان عذرا ومانعا بمعنى انّ المقتضى وهو مطلوبيّة الجزء المنسىّ موجود الّا انّ النّسيان كالجهل مانع عن تعلّق الطّلب فعلا وتنجّزه فيبقى الطّلب شأنا لا انّه مبدّل للموضوع الواقعى كما فى الحضر والسّفر فاذا زال المانع وهو النّسيان وكان الوقت باقيا تنجّز التّكليف بجملة الاجزاء فى حقّ المكلّف كما اذا كان جاهلا فى اوّل الوقت وعلم به فى ثانى الحال او كان نائما فتنبّه من نومه او كان غافلا عن وجوب الكلّ فتذكّر الى غير ذلك وكذا يجب القضاء اذا تذكّر بعد الوقت فانّ النّسيان لا يوجب تبدّل الموضوع او الحكم او سقوطه فى حالة اخرى فهو صرف عذر عن تنجّز التّكليف الرّابع حكم العقل بالعموم بعد ثبوت الحكم حال الذّكر وعدم ثبوت خلافه حال النّسيان وتقريره أن النّاسى للجزء امّا لم يكلّف بشيء اصلا لا بالكلّ ولا بالبعض لا واقعا وشأنا ولا فعلا وظاهرا بان يكون حين النّسيان كالبهائم والمجانين فهذا لم يقل به احد ومخالف للضّرورة او كلّف بشيء وعليه فلا يخلو امّا ان كلّف بالكلّ او بما عدا المنسىّ وعلى الاوّل فالتّكليف امّا منجّز او غير منجّز والمنجّز لا قائل به لكونه تكليفا بالمحال لغفلة المكلّف عن الجزء المنسىّ وامّا غير المنجّز فهو المدّعى من كون النّسيان مانعا عن تنجّز الامر عليه حال النّسيان واذا زال المانع تنجّز التّكليف ومقتضاه وجوب الاعادة والقضاء لفرض عدم موافقة المأتيّ به للمأمور به بل لعدم وجود امر حين الاشتغال بالفعل وعلى الثّانى فامّا ان يكون التكليف بما عدا المنسىّ واقعيّا بحيث اخذ الذكر والنّسيان جزء الموضوع فى التّكليف بالبعض والكلّ وتبدّل الحكم