اذا كانت بمعناها المعروف وامّا المقدميّة والتوقّف فلها ثبوت فى الواقع بعد التّكليف بالكلّ وامّا من حيث عدم تعلّق الجعل بهما فلا فرق بينهما فإن قلت ليس المقصود اثبات عدم الجزئيّة والصحّة حتّى يقال انّهما من الاحكام الغير القابلة للجعل بل المقصود انّ ترك السّورة موضوع من الموضوعات وحكمه الشرعىّ التكليفىّ وجوب الاعادة والقضاء وهذا الحكم المترتّب على ترك السّورة منفىّ بالرّواية اذا كان عن نسيان قلت وجوب الاعادة والقضاء ليسا من آثار ترك السّورة حتّى يرتفعا عند نسيانها بل هما من آثار الامر الاوّل ولمّا تعذّر توجّه الامر حين النّسيان كان المكلّف معذورا كما لم يتمكّن من اتيان الكلّ او نام عنه واذا ارتفع العذر وزال المانع توجّه الامر اليه مع بقاء الوقت او دلالة الدّليل على القضاء قوله (لانّ عدم الرّافع من اسباب البقاء) توضيحه انّ الامر الاوّل وهو قوله مثلا صلّ مع السّورة مطلق قابل للتّقييد بحال الالتفات ولا ريب انّ تقييد المطلق امر موكول الى تصرّف الشّارع كالاطلاق فان شاء ابقاه كذلك وان شاء قيّده بحال الالتفات فعدم الرّافع بمعنى ابقاء المطلق على اطلاقه من مجعولات الشّارع ومن اسباب البقاء وحديث الرّفع مقيّد للاطلاق فالاطلاق مرفوع بالنّسيان ومعنى رفع النّسيان رفع ما يترتّب عليه من الاثر العقلى وهو ترك الجزء ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه وهو ترك الكلّ ومعنى رفعه رفع ما يترتّب عليه من الاثر الشرعىّ وهو وجود الامر وبقائه فى الزّمان الثّانى وان شئت قلت انّ الاطلاق مرفوع بالنّسيان ويترتّب على ذلك مانعيّة النّسيان عن لزوم الإعادة والقضاء ويترتّب على ذلك انتفاء الامر الاوّل قوله (وان لم يكن اثرا شرعيّا فافهم) الظّاهر من المتن فى مواضع انّ رفع الاعادة ليس اثرا شرعيّا ووجوب الاعادة ورفع وجوبها من الآثار العقليّة لبقاء الحكم الشرعىّ وعدمه فغرض المصنّف ره من تصحيح الكلام الوارد هو الحمل على رفع الحكم الشرعىّ المتعلّق بالصّلاة بعد الاتيان بها خالية عن السّورة ويرتفع وجوب الإعادة حينئذ بحكم العقل لانّه من لوازم بقاء الامر بعد الالتفات كذلك ثمّ إنّ التّفريق بين النبوىّ بناء على رفع جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة كما هو المفروض والدّليل الخاصّ الوارد فى نسيان بعض الاجزاء الحاكم بكونه مرفوعا مع وضوح امكان رفع الشّارع جميع الآثار حتّى الأثر الشرعىّ المترتّب بتوسيط الاثر العقلىّ والعادىّ كما هو المسلّم فى باب الامارات المعتبرة انّما هو من جهة دعوى ظهور حديث الرّفع واخبار الاستصحاب فى خصوص الآثار الشرعيّة بلا واسطة وعدم ظهوره فى التّعميم ويأتيك تفصيل ذلك بخلاف الدّليل الخاصّ الوارد فى مورد لا اثر للرّفع الّا الأثر الشرعىّ مع الواسطة فانّ بدلالة الاقتضاء يتعيّن ارادته قوله (وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما) اى الفرق بين الآثار المرفوعة فى هذه الرّواية والآثار الثّابتة للمستصحب وهو صاحب الفصول وحاصل كلامه انّ اصالة عدم الجزئيّة ان كان المراد بها الاستصحاب لا يثبت بها