الاولى ايضا الّا باحد وجهين امّا بناء على القول بصحّة القسم الثانى من القسم الثّالث من اقسام استصحاب الكلّى او بناء على المسامحة فى تعيين الموضوع اذ لا شبهة فى كون الواجب فى السّابق هو المركّب المشتمل على هذا الجزء المتعسّر فى الزّمان اللّاحق ولا شكّ فى عدم وجوبه فى الزّمان المتأخّر فيكون المتيقّن فى السّابق غير المشكوك فى اللّاحق والمشكوك فى اللّاحق غير مسبوق باليقين فانّ باقى الاجزاء لم يكن وجوبه نفسيّا حتّى يستصحب وجوبه وكان الوجوب متعلّقا بالكلّ المركّب من هذا الجزء وسائر الاجزاء واذا تعذّر الاتيان به يقطع بعدم وجوبه وانتظر لتمام الكلام فى هذا الاستصحاب فى تنبيهات الاستصحاب قوله (مخالف للظّاهر بعيد كما لا يخفى على العارف باساليب الكلام) فانّ الظّاهر انّ المراد من الشّيء هو المركّب ويكون كلمة من للتّبعيض والموصول بدلا او عطف بيان للبعض والمناقش فى هذه الرّواية هو صاحب الفصول فى مسئلة انّ الامر للوجوب او النّدب والإنصاف أنّ الرّواية وان كانت ظاهرة فيما افاده المصنّف فتفيد وجوب الباقى عند تعذّر بعض الاجزاء او الشّرائط الّا انّ موردها قرينة قويّة على وهن هذه الدّلالة فانّها واردة فى الحجّ عند سؤال بعض الصّحابة عن وجوبه فى كلّ عام وإعراضه ص عن الجواب حتّى كرّر السّائل سؤاله مرّتين او ثلاث فقال (ص) ويحك وما يؤمنك ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم الى ان قال ص فإذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم الخبر فبقرينة المورد لا بدّ ان يكون المراد من الشّيء هو الكلّى الّذى له افراد طوليّة لا الكلّ المركّب من الاجزاء ويكون المعنى اذا امرتكم بشيء له افراد فأتوا من تلك الأفراد ما استطعتم ويدلّ ح على استحباب الافراد الممكنة او وجوبها ولا يمكن ان يكون المراد من الشّيء الاعمّ من الكلّ والكلّى حتّى يشمل ما له اجزاء وما له أفراد فإنّه وان صحّ استعمال كلمة شيء فيهما معا الّا انّ كلمة من لا يصحّ استعمالها فى الاعمّ من الاجزاء والافراد لوضوح انّ لحاظ الافراد يباين لحاظ الاجزاء ولا جامع بينهما قوله (وامّا الثانية فلما قيل من انّ معناه انّ الحكم الثابت الخ) والمناقش فى هذه الرّواية هو صاحب الفصول ايضا فى مسئلة اقتضاء الموقّت ايجاب الفعل فى خارجه وعلى هذا المعنى فالرّواية اجنبيّة عن المقام لانّه ان اريد عدم سقوط حكم الجزء اى الحكم المقدّمى فلا معنى له لزوال الكلّ وان اريد به وجوبه فى نفسه فهو باطل لانّه لم يكن له هذا الحكم من اوّل الامر حتّى يدّعى ثبوته بهذه الرّواية والجواب أوّلا انّ هذا المعنى مبنىّ على حمل الرّواية على الاخبار عن بقاء الحكم السّابق مع انّ الظّاهر منها هو الانشاء وانّ الميسور مطلوب للشّارع بنفس القضيّة فعدم السّقوط محمول على نفس الميسور وثانيا أنّ بناء على الحمل على الاخبار يمكن أوّلا أن يكون المخبر به هو الوجوب الجامع المشترك بين النفسىّ والغيرىّ وان كان تحقّقه فى حال تعذّر بعض الاجزاء فى