له بالمشروط وبعبارة اخرى لو استظهرنا من هذه الاخبار دلالتها على وجوب الاتيان بما يكون ميسورا من اجزاء المركّب بعد تعذّر الاتيان بالكلّ فما المدار والميزان فى الميسور فهل يصدق الميسور من المركّب على ما لو تعذّر جميع اجزائه الّا جزء واحدا كما لو لم يتمكّن من الصّلاة المركّبة من الاجزاء العديدة الّا من التّكبيرة او يعدّ مثل ذلك مباينا للصّلاة المأمور بها ولا بدّ فى صدق الميسور وجريان القاعدة من اشتمال الباقى على معظم الاجزاء على حسب اختلافها من جهة الركنيّة وغيرها والّذي يقتضيه التّحقيق فى تشخيص كون الباقى ميسورا انّ كلمة الميسور موضوع من الموضوعات العرفيّة وقع فى كلام الشّارع ولم يبلغ منه فيه بيانا وشرحا ولا بدّ فى تشخيص مصاديقه من الرّجوع الى العرف فالقيام مثلا الّذى هى الهيئة المقابلة للجلوس واعتبره الشّارع فى الصّلاة مع خصوصيّات اخرى كالاستقرار والانتصاب والاعتماد على الارض لو تعذّر الاعتماد على الأرض او الاستقرار يصدق على الباقى انّه الميسور من القيام ولا ينتقل الفرض الى الجلوس ومثله الرّكوع والسّجود اذا تعذّر بعض الخصوصيّات المعتبرة فيهما يصدق على الباقى انّه الميسور منهما ولو تعذّر القيام فلا بدّ من الجلوس لانّ معه يصدق الاتيان بالميسور من الصّلاة وبالجملة في بعض الاجزاء والشّرائط يحكم مع عدم التمكّن منه بوجوب الاتيان بالباقى من حيث انّ العرف يرى صدق الميسور من المأمور به عليه وفى بعضها يرى العرف عدمه وقد يشكّ فى الصّدق عرفا فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول العمليّة ثمّ إنّ قيام الميسور مقام المعسور لمّا كان لاشتماله على المصلحة اللّازمة الاستيفاء او لكونه وافيا بالمصلحة القائمة بالمجموع فللشّارع ان يحكم بوجوب الاتيان ببعض الاجزاء من المركّب المتمكّن منه مع عدم صدق الميسور عليه عرفا كما انّ له ان يحكم بسقوط الباقى عند تعذّر الكلّ مع صدق الميسور منه عليه عرفا كما فى تعذّر الاركان وتمام الرّكعات وذلك لانّ الشّارع يرى الباقى وافيا بتمام ما كان فى المجموع من المصلحة او بمعظمه فى الفرض الاوّل وعدم قيامه بذلك فى الثّانى ولا فرق فى جميع ما ذكرنا بين الاجزاء والشّرائط فالتّفصيل الواقع فى المتن بالنّسبة الى الشّروط بين ما يحكم العرف ولو مسامحة باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها وما كان بين واجد الشّرط وفاقده تغاير كلّى فى العرف دون الاجزاء لا وجه له وممّا ذكرنا يعلم انّ فى صدق الميسور وعدمه من حيث تشخيص الرّكن وعدمه يختلف الحكم بحسب الموارد قوله (وبما ذكرنا يظهر ما فى كلام صاحب الرّياض) قال المحقّق فى الشّرائع ولو عدم الكافور والسّدر غسّل بالماء القراح وقيل لا يسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها وفيه تردّد هو قال فى المختصر النّافع ولو تعذّر السّدر والكافور كفت المرّة بالقراح واعترض عليه فى الرّياض بما فى المتن وحاصله عدم كون المسألة من