القبيل لانّ مالك العذق وهو سمرة امره دائر بين دفع الضّرر عن نفسه ودخوله على الأنصارى من دون استيذان منه ورفع الضّرر على الانصارى وقد حكم رسول الله ص بقلع الشّجرة ودخول الضّرر على سمرة وهذا خلاف ما صرتم إليه قلت الظّاهر من تمام الرواية هو كون سمرة قاصدا للاضرار بالانصارى ابتداء وكون الحكم بقلع الشجرة من هذه الجهة وكون قوله ص لا ضرر ولا ضرار كبرى لقوله انّك رجل مضارّ فانّ قوله ص انّك رجل مضارّ انّما كان بعد قوله ص خلّ عنه ولك عذق فى مكان كذا قال لا قال فلك اثنان قال لا اريد فجعل ص يزيد حتّى بلغ عشرا عذق فقال خلّ عنه ولك عشرا عذق فى مكان كذا فابى فقال خلّ عنه ولك مكانه عذق فى الجنّة فقال لا أريد فهذه الرواية موردها هو الضّرر الابتدائىّ من سمرة واذا كان قصد المالك مجرّد الاضرار من غير غرض فى التصرّف يعتدّ به لا يعدّ فواته ضررا عليه ويكون كمال المنّة فى رفع اضراره ويكون عدم رفعه من الترحّم على الظالم وبالجملة ففى دوران الامر بين رفع الضّرر عن نفسه او عن غيره لو لم يكن اوّلا متوجّها الى الغير فالظّاهر شمول نفى الضّرر لدفع الضّرر المتوجّه اليه ولا وجه لاختيار اقلّهما ولو شكّ فى العموم فالمرجع ما عرفت وقد علم ممّا ذكرنا انّه لو كان تصرّف المالك فى ملكه موجبا لتضرّر جاره ففيه فروض الأوّل ما يقصد المالك من التصرّف فى ملكه دفع الضّرر عن نفسه ولا اشكال فى جوازه وان استلزم الضّرر على الجار او المارّة ولا وجه لاختيار اقلّهما الثانى ما يقصد المالك من التصرّف فى ملكه جلب المنفعة من دون ترتّب ضرر على تركه وكان موجبا لتضرّر جاره والظّاهر الجواز لانّ منع المالك عن الانتفاع بملكه حرج وضيق عليه بل يمكن ان يقال انّه ضرر عليه وانتفاعه به ضرر على الجار وكلاهما منفيّان وقد عرفت انّ مع تساويهما فى اقتضاء المنع فلا تأثير لكلّ منهما ويجب المشى على طبق الحكم بالعنوان الاوّلى ويكون المرجع قاعدة السلطنة ولا ضمان فى الصّورتين الثالث ما يقصد المالك من التصرّف مجرّد الاضرار من غير غرض يعتدّ به فى التصرّف من حيث دفع المضرّة او جلب المنفعة والظّاهر عدم جوازه فتدبّر واغتنم ما مهّدناه فى المسألة فانّها ذات فروع كثيرة فى ابواب الفقه واضطربت فيها كلمات الاعلام وعليك بالتأمّل التامّ بقى شيء ينبغي التّنبيه عليه وهو انّ المنفىّ بقاعدة نفى الضّرر انّما هو جعل الحكم الضّررى ولا يثبت بها حكم وجودىّ تكليفىّ او وضعىّ أصلا وبعبارة أخرى لا تكون القاعدة حاكمة على العدميّات فاذا لزم من عدم الحكم فى مورد ضرر على شخص ولم يكن مشمولا لقاعدة الاتلاف او اليد او نحوهما من موجبات الضّمان لا يصحّ نفى هذا العدم والحكم بالضّمان من جهة القاعدة وبعبارة ثالثة مفادها نفى الحكم الثابت او المتوهّم ثبوته لا اثبات الحكم الغير الثابت فلو قصد من التصرّف فى